ونحوه إطلاق رواية عبد الأعلى (١).
وهل يجب إيصال الماء إلى البشرة لو أمكن؟ وجهان.
وعن بعض الأصحاب وجوبه ، وقد مرّ الكلام في نظيره.
سابعها : لا كلام ظاهرا في عدم وجوب إعادة الصلاة بعد ارتفاع العذر.
وفي البحار (٢) الإجماع عليه.
وفي إعادة الوضوء قول بالوجوب. ذهب إليه الشيخ (٣) والفاضلان (٤) ؛ اقتصارا في الاضطراري على حال الضرورة. والأقوى خلافه ؛ نظرا إلى ظاهر الإطلاقات ، وأنّ قضية ظاهر الأمر في المقام الإجزاء المطلق. ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع اليأس عن زوال الاضطرار قطعا كما هو قضيّة الأخبار ، ومع رجائه ففيه وجهان أوجههما العدم.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٣ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ح ٢٧.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ٣٧٥.
(٣) النهاية : ١٧.
(٤) شرائع الإسلام ١ / ١٨ ، تحرير الأحكام ١ / ٨٢.