نعم ، يستثنى منه خروج بالشكّ في بوليته بعد البول قبل الاستبراء ، فإنّه يحكم بنقضه الوضوء على المعروف بين الأصحاب ، على ما مرّ تفصيل القول فيه.
ويمكن أن يقال : إنّه محكوم شرعا ببوليته ، وكذا (١) يحكم بنجاسة عينه كما مرّ ، فلا استثناء.
ثمّ إنّ الروايات بما ذكرنا مستفيضة منها : الصحيح بعد حكمه بعدم انتقاض الوضوء إلّا باليقين بالعدم « وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ولكن ينقضه بيقين آخر » (٢).
وفي الموثق « إيّاك أن تحدث وضوء أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » (٣).
والأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ قريبة من التواتر بل متواترة.
وربّما يستشكل فيه بأنّ الشك ضدّ اليقين ، فلا بقاء له مع الشك ، فكيف يصحّ القول بعدم نقض اليقين بالشك مع أنّها منتفضة بطروّه قطعا.
واندفاعه ظاهر ؛ فإنّ المراد باليقين حكمه ، والمقصود أنّه يجب البقاء على حكمه حتّى يتيقّن بانتقاضه.
وبتقرير آخر لا اتّحاد بين زماني العلم والشك ، بل المقصود عدم نقض اليقين الحاصل في السابق إلّا باليقين الحاصل برفعه ، فالمقصود الحكم ببقاء حكمه إلى أن يعلم المزيل.
وفي الذكرى (٤) بعد دفعه الإشكال بما ذكرنا ، وتعليله الحكم بأصالة بقاء ما كان قال : فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح (٥) الظنّ عليه كما هو مطّرد في العبادات ويتراءى أي من ظاهر كلامه بخبرين اجتماع الظنّ والشك في الزمان الواحد مع أنّه
__________________
(١) في ( د ) : « لذا ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٨ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ١١.
(٣) الكافي ٣ / ٣٣ ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ، ح ١.
(٤) الذكرى ٢ / ٢٠٧.
(٥) لم ترد في ( ب ) : « فيرجح ... في الزمان الواحد ».