خامسها : لو احتلم فلمّا انتبه لم يجد في ثوبه وبدنه شيئا أو وجد وشك في كونه منيّا لم يحكم بالجنابة ، للأصل والأخبار.
ولو وجد في بدنه وثوبه المختصّ به منيّا رطبا أو يابسا حكم بجنابته مع العلم بخروجه منه بلا خلاف فيه.
وفي موثقة سماعة : عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم ، فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : « نعم » (١).
ونحوها موثقته الأخرى.
ولو لم يعلم بخروجه منه لم يحكم بجنابته ؛ للأصل وظاهر حسنة أبي بصير : عن الرجل يصيب بثوبه منيّا ولم يعلم أنّه احتلم؟ قال : « يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » (٢).
وفي أمره بالوضوء إشارة إلى الاكتفاء فيه برفع الأصغر ، ولا فرق في الحكم بين ما إذا قضى أصالة التاخّر بوقوعه منه كما إذا لم يحتمل مع تأخّر وقوعه من غيره أو لا ، وكذا لا فرق في صورة العلم بين ما إذا تيقّن بخروجه بعد غسله أو احتمل وقوعه قبله لرجوعه في الأخير إلى اليقين بالطهارة والحدث والشك في التاريخ.
ثمّ إنّه مع الحكم بجنابته إنّما يجب عليه اعادة ما أتى به من الصلاة بعد النوم الأخير ؛ لعدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ ، مضافا إلى أصالة التأخر.
وعن الشيخ في المبسوط (٣) القول بوجوب قضاء كلّ ما أتى به من الصلوات بعد الغسل الأخير الواقع (٤). وكأنّه نظر إلى مراعاة الاحتياط.
وهو كما ترى ؛ لعدم دليل على وجوب الاحتياط في مثله سيّما بعد قيام الدليل على عدم العبرة بالشك بعد الفعل أو خروج الوقت ، ولانتفاء الاحتياط في الصلاة المتوسط بين الغسل
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤٩ ، باب احتلام الرجل والمرأة ، ح ٧.
(٢) الإستبصار ١ / ١١١ ، باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام ، ح ٣٣٦٩.
(٣) المبسوط ١ / ٢٨.
(٤) في ( د ) : « الرافع ».