الخبر الأخير بعد تضعيف سنده على أنّه كان قبل نزول آية الفرائض ، فنسخ بها (١) إلّا إنّ هذا الاضطراب يوهن التمسّك بهما في هذا الباب ، خصوصاً مع مخالفة المشهور بين الأصحاب.
وأمّا دلالةً ؛ فلما مرّ ، مع احتمال أنْ يكون دفع رسول الله صلىاللهعليهوآله الميراث لبنت حمزة كما في الموثّق لكونه أحد العصبة لحمزة ، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو لرضا غيره به ، واحتمال كونه مملوكاً أو سائبة ميراثه للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فأعطاه بنت حمزة برّاً بها.
ومع قيام هذه الاحتمالات تضعفُ دلالتها ، فلا تقوى على ذلك الإثبات.
وأمّا ردّه على المشهور من جعل قوله عليهالسلام : « من الرجال » بياناً لجميع ولد الميّت ، بجعله بياناً للميّت فهو خلافُ الظاهر من كون ( اللام ) في الميّت للعهد الذكري ، المراد به الرجل المسئول عنه ، لا للجنس كي يحتاج للبيان ، فاحتمالُهُ بعيدٌ من مذاق الأعيان ، بل لعلّه شبيهٌ بمخالفة العَيان.
نعم ، قد يوهنُ التمسك به اشتمالُه على موافقة العامّة ؛ لظهوره في انحصارِ الإرث في الولد دون الأبوين ، الذي لا قائل به منّا إلّا ابن الجنيد (٢) الموافق لأقوالهم غالباً.
إلّا إنّه أنّما يدلّ عليه بمفهوم اللقب ، وهو غيرُ معتبرٍ في المذهب ، مع احتمال وروده موردَ الأغلب.
وحُكي هذا القولُ أيضاً عن الشيخ في ( الخلاف ) (٣) و ( الإستبصار ) (٤) مستدلّاً على تشريك الإناث مع كون المُنْعِم رجلاً بالموثّق المذكور ، وعلى اختصاص عصبة المرأة إذا كانت هي المنعمة بالإجماع ، حاملاً دليل المشهور على الاختصاص بالذكور على موافقة العامّة أولي الشرور.
وحكاه في ( الجواهر ) عن ( الدروس ) ومحكي ( السرائر ) ، قال : ( وإنْ كنّا لم
__________________
(١) نقل ذلك عن الفضل في التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ذيل الحديث ١١٩٢.
(٢) عنه في المختلف ٨ : ٨٣ ، والرياض ٩ : ١٥٥.
(٣) الخلاف ٤ : ٨٢ / مسألة ٨٨.
(٤) الاستبصار ٤ : ١٧٣.