البحث
البحث في الرسائل الأحمديّة
والضروري من الفرقة المحقّة ، والمشهوري ، والمنقول ، والمحصّل ، والمركّب ، والسكوتي.
المقام الأوّل :
تعريف الإجماع وحجيّته
اعلم أنّ الإجماع لغةً : الاتّفاق والعزم ، ومنه قوله تعالى ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ) (١) ، واشتقاقه حينئذ ؛ إمّا من جمع أخلاف الناقة : إذا صرّها. أو من قولهم : أمرهم مجمعٌ : أي مستورٌ. أو من الجمع : وهو تأليف المتفرّق (٢). ومعناه حينئذ أنّهم ضمّوا آراءهم بعضها إلى بعض ، أو تستّروا في جمع آرائهم عمّا ينقضها ، أو ألّفوا آراءهم.
واشتقاق الأوّل ؛ إمّا من الجمع : وهو تأليف المتفرّق كالثاني ، أو من ( أُجمع ) إذا صار ذا جمع كألبن وأُتمر وأُلحم : إذا صار ذا لبن وتمر ولحم ، ثم نقل اصطلاحاً إلى اتّفاق خاصّ ، وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
وللقوم في تعريفه عبارات كثيرة لا محصّل في إيرادها.
إمكان العلم بالإجماع
واختلف علماء الفريقين من الطريقين في إمكان العلم به وإمكان وقوعه وحجّيّته على أقوال :
فبعضٌ قال بالثلاثة معاً ، وأحال بعضٌ العلم به مع تجويز وقوعه ، وبعض نفى الحجّيّة مع إمكان وقوعه والعلم به ، كذا نقل الشيخ حسن في ( المعالم ) (٣) ولم يعزه إلى أحد. ولا يخفى عدم الفائدة في وقوعه والعلم به مع عدم حجّيّته ؛ إذ الفائدة منوطة بها.
__________________
(١) يونس : ٧١.
(٢) انظر : القاموس المحيط ٣ : ٢٢ باب العين / فصل الجيم.
(٣) معالم الأُصول : ٢٣٩ ٢٤٠.