والضروري من الفرقة المحقّة ، والمشهوري ، والمنقول ، والمحصّل ، والمركّب ، والسكوتي.
اعلم أنّ الإجماع لغةً : الاتّفاق والعزم ، ومنه قوله تعالى ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ) (١) ، واشتقاقه حينئذ ؛ إمّا من جمع أخلاف الناقة : إذا صرّها. أو من قولهم : أمرهم مجمعٌ : أي مستورٌ. أو من الجمع : وهو تأليف المتفرّق (٢). ومعناه حينئذ أنّهم ضمّوا آراءهم بعضها إلى بعض ، أو تستّروا في جمع آرائهم عمّا ينقضها ، أو ألّفوا آراءهم.
واشتقاق الأوّل ؛ إمّا من الجمع : وهو تأليف المتفرّق كالثاني ، أو من ( أُجمع ) إذا صار ذا جمع كألبن وأُتمر وأُلحم : إذا صار ذا لبن وتمر ولحم ، ثم نقل اصطلاحاً إلى اتّفاق خاصّ ، وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
وللقوم في تعريفه عبارات كثيرة لا محصّل في إيرادها.
واختلف علماء الفريقين من الطريقين في إمكان العلم به وإمكان وقوعه وحجّيّته على أقوال :
فبعضٌ قال بالثلاثة معاً ، وأحال بعضٌ العلم به مع تجويز وقوعه ، وبعض نفى الحجّيّة مع إمكان وقوعه والعلم به ، كذا نقل الشيخ حسن في ( المعالم ) (٣) ولم يعزه إلى أحد. ولا يخفى عدم الفائدة في وقوعه والعلم به مع عدم حجّيّته ؛ إذ الفائدة منوطة بها.
__________________
(١) يونس : ٧١.
(٢) انظر : القاموس المحيط ٣ : ٢٢ باب العين / فصل الجيم.
(٣) معالم الأُصول : ٢٣٩ ٢٤٠.