عليه كانت الفائدة المترتّبة على القولين في المسألة هو الإثم وعدمه وليس للنزاع فيها ما عدا ذلك ثمرة معتدّ بها في الفروع ولا في غيرها ، وهذه الفائدة أيضا منتفية بالإجماع على العدم.
وقضيّة هذا كلّه أن لا يكون للبحث فيها كثير طائل ، لكنّ الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ـ على ما حكي عنه ـ ذكر للمسألة فروعا :
منها : أنّ المجتهد في القبلة إذا ظهر خطائه هل يجب عليه الإعادة أو القضاء أو لا؟
وجهان مبنيّان على القولين ، فعلى التخطئة يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وعلى التصويب لا يجب لحصول أداء المأمور به الواقعي.
ومنها : ما لو صلّى من يرى وجوب السورة أو التسليم في الصلاة ـ باجتهاد أو تقليد ـ خلف من لا يرى وجوبهما ولم يفعله ، ففي صحّة الائتمام وعدمه وجهان مترتّبان على القولين ، نظرا إلى أنّ من شروط صحّة صلاة المأموم صحّة صلاة الإمام وهي على التصويب صحيحة بخلافه على التخطئة.
ومنها : إنفاذ مجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، كما إذا رأى كفاية الشهادة العمليّة أو شاهد ويمين في تماميّة البيّنة أو استماع شاهد الفرع مع عدم تعذّر شاهد الأصل والمجتهد الأوّل لا يرى شيئا من ذلك ، ففي جوازه أيضا وجهان مترتّبان على القولين.
وفي الكلّ نظر.
أمّا الأوّل : فلخروج الاجتهاد في الموضوعات والأحكام الجزئيّة عن موضوع المسألة واختصاص النزاع بالمجتهد في الأحكام على ما بيّنّاه سابقا ، مع أنّ أئمّتنا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين قد بيّنوا لنا المخلص في خصوص الاشتباه في القبلة على ما استفيد من أخبارهم من التفصيل بين ما لو كان الاشتباه فيما بين المشرق أو المغرب فلا إعادة ولا قضاء ، أو في نفس المشرق أو المغرب فعليه الإعادة مع بقاء الوقت ومع خروجه لا قضاء ، أو في دبر القبلة فعليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه كما هو الأقوى من أقوال المسألة ، فلا حاجة معه إلى النظر في مسألة التخطئة والتصويب ، مع أنّ جعل ما ذكر من فروع مسألة الإجزاء أولى من جعله من فروع هذه المسألة.
وأمّا الثاني : فلعدم الفرق بين القولين في عدم صحّة الائتمام ، أمّا على التخطئة فواضح ، وأمّا على التصويب فلأنّ الشرط في صحّة الائتمام إنّما هو صحّة صلاة الإمام عند المأموم في