لوجوب الإتيان ثانيا على طبق الطريق المرجوع إليه ، مضافا إلى قاعدة الشغل المستدعية ليقين البراءة الّذي لا يحصل إلاّ بذلك.
وأمّا الثاني : فلأنّ القضاء إنّما يثبت بالأمر الجديد ، وهو معلّق على صدق قضيّة الفوات ، وهي مع وقوع العمل المذكور في الوقت مشكوك الصدق لاحتمال الصحّة ، فلم يظهر شمول الأمر المعلّق عليها.
غاية الأمر بقاء الشكّ في توجّه ذلك الأمر من باب الشكّ الابتدائي في التكليف والأصل براءة الذمّة عنه ، ولا يجري معه أصل الشغل لانتفاء موضوعه وهو الشكّ في المكلّف به.
هذا ويمكن ترجيح الوجه الأوّل وهو البناء على البطلان رأسا والالتزام بالإعادة والقضاء معا ، لأنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأداء وأدلّة القضاء في الموقّتات ـ على ما قرّرناه في مسألة الإجزاء ـ هو وجوب أحد الأمرين من الفعل في الوقت والفعل في خارجه على وجه الترتّب ، على معنى ترتّب الثاني على فوات الأوّل ، والمفروض عدم حصول الثاني بعد وحصول الأوّل أيضا مشكوك ، لأنّ المراد بالفعل في الوقت هو أداء المأمور به الجامع للشرائط وسائر ما اعتبر فيه وحصوله على هذا الوجه مشكوك والأصل عدمه ، وعليه فيجب الإتيان به على طبق الطريق المرجوع إليه إعادة مع بقاء الوقت أو قضاء مع خروجه.
ولكنّ الإنصاف أنّ إثبات وجوب القضاء في غاية الإشكال ، خصوصا بعد إرجاع الشكّ في صحّة الفعل الحاصل في الوقت إلى الشكّ في وقوع المأمور به الجامع للشرائط وحصول أدائه فيه ، إذ لا مانع حينئذ من اندراجه في عموم الشكّ بعد خروج الوقت وهذا أصل اجتهادي وارد على أصل العدم ، فهذا مع انضمام أصل البراءة إليه ممّا يقرّب التفصيل المذكور إلى الذهن ، هذا ولكنّ المسألة لم تصف بعد وطريق الاحتياط الّذي هو سبيل النجاة واضح.
الثاني : لو شكّ في استناد أعماله السابقة إلى الطريق المشروع له حين وقوعها ، على معنى الشكّ في أنّه هل قلّد فيها مجتهد ذلك الزمان المستكمل للشرائط لئلاّ يجب عرضها على الطريق المشروع المرجوع إليه في زمان الالتفات أو لا ليجب عرضها عليه استعلاما للمطابقة والعدم؟ ففي وجوب البناء فيها على الصحّة أو البطلان أو الرجوع إلى الطريق المشروع إليه وجوه ، أوجهها الأخير لأصالة عدم التقليد المعتضدة بالاحتياط واستدعاء الشغل اليقيني ليقين البراءة.
الثالث : لو وقعت منه في الأزمنة الماضية أعمال مستندة إلى الطريق المشروع له في