الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، كما اختاره جماعة وهو خيرة بعض مشايخنا وهو الأقوى.
الثالث : كفاية الظنّ مطلقا ، نسب حكايته إلى جماعة منهم المحقّق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه ، وعزى أيضا إلى المحقّق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلاّمة المجلسي والمحدّث الكاشاني وغيرهم.
الرابع : كفاية الظنّ المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد ، حكي عن شيخنا البهائي في بعض تعليقاته على شرح المختصر أنّه نسب إلى بعض.
الخامس : كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر ممّا حكاه العلاّمة في النهاية عن الأخباريّين من أنّهم لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد.
السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلاّ لكنّه معفوّ عنه ، كما يظهر من الشيخ في العدّة في مسألة حجّية أخبار الآحاد.
وثانيهما : أنّهم بعد ما اتّفقوا على كون التديّن بالواقع معتبرا في المعارف على وجه الموضوعيّة ، اختلفوا في أنّ العلم بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق أيضا معتبر على وجه الموضوعيّة أو أنّه معتبر على وجه الطريقيّة ومن باب المقدّمة؟
فإن قلنا بالأوّل ـ ولعلّه المشهور ـ فلا يصحّ بدليّة الغير عنه ، ويقبل من الشروط والخصوصيّات ككونه في مرتبة اليقين وكونه حاصلا من الدليل والبرهان لا من التقليد ونحوه كلّما يساعد عليه الدليل ، وعليه مبنى القول بوجوب نصب الطرق العلميّة والأدلّة القطعيّة على المعارف الخمس عملا باللطف الواجب عليه تعالى وحذرا من التكليف بما لا يطاق ونقض الغرض القبيحين على العدل الحكيم.
ومن هنا ربّما سبق إلى بعض الأوهام إنكار وجود القاصر ، وربّما يستشهد له بعموم آيات خلود الكفّار في النار.
وعلى التحقيق المتقدّم في مسألة التصويب في العقائد من وجود القاصر في العقائد لابدّ من التزام سقوط التكليف في المعارف عن القاصرين على تقدير وجودهم ـ كما حكي الالتزام به عن الشيخ في العدّة ـ لئلاّ يلزم التصويب الباطل من مطلوبيّة عقائد القاصرين من الكفّار الناشئة عن اتّباع أسلافهم من آبائهم وامّهاتهم.
وبهذا كلّه ظهر عدم جريان مقدّمات دليل الانسداد على القولين في وجود القاصر