أحدها : ما ظهر من تضاعيف البحث وهو تعدّد المسألة ولا يكفي فيه تعدّد الواقعة مع وحدة المسألة ، وضابط وحدة المسألة أن يكون مدركها حسبما رآه المجتهد واحدا ، وتشخيصه في نظر المقلّد يحصل بالعنوان الّذي علّق عليه الحكم في فتوى المجتهد وإن كان ذلك العنوان أمرا كلّيّا تحته فردان أو أكثر ، وعليه فلا يجوز التبعيض في نحوه بأن يقلّد مجتهدا في فرد من هذا الكلّي وفي الفرد الآخر غيره ، وذلك كما لو أفتى مجتهد بنجاسة الكافر فعمل بها المقلّد في اليهود في محلّ الابتلاء ولم يعمل في المجوس لعدم ابتلائه به إلى زمان فحصل الابتلاء به وحينئذ فلا يجوز له الرجوع إلى مجتهد يفتي بطهارة المجوس ، لكونه مخالفة للتقليد لأنّه قلّد المجتهد الأوّل في نجاسة اليهود باعتبار كونه كافرا فهو قلّده في نجاسة الكافر وهو يعمّ المجوس أيضا.
وبالجملة يجب عليه الأخذ في المجوس بمقتضى فتوى الأوّل ، لأنّ نجاسة المجوس مع نجاسة اليهود من مسألة واحدة تعدّد أفرادها ، فلا يجوز العدول فيها عن التقليد في بعض الأفراد.
نعم لو فرض أنّ مجتهدا أفتى بنجاسة اليهود لخصوصيّة فيه ونجاسة المجوس أيضا لخصوصيّة اخرى فيه لا لكونهما كافرين وأفتى مجتهد آخر بطهارة المجوس لخصوص أنّه مجوس فالظاهر جواز تقليد الأوّل في نجاسة اليهود وتقليد الثاني في طهارة المجوس ، لوضوح كون مثل ذلك من تعدّد المسألة لعدم كون الحكم عندهما معلّقا على الجامع بينهما وهو الكفر ، فلو أفتى المجتهد الأوّل بعبارة مجملة مردّدة بين كونها من باب الأوّل أو من قبيل الثاني فمقتضى الاحتياط الاقتصار على تقليده في جميع الفروض وعدم الرجوع إلى غيره في بعضها.
وثانيها : أن لا يكون المسألتان ممّا اتّفق المجتهدان على بطلان العمل المخالف لهما في الواقع ، كما لو أفتى أحد المجتهدين بوجوب السورة في الصلاة دون التسليمة والمجتهد الآخر بوجوب التسليمة دون السورة مع اتّفاق الفريقين على وجوب شيء فيها في الواقع اختلفا في تعيينه ، فلا يجوز للمصلّي أن يرجع في عدم وجوب التسليمة إلى الأوّل وفي عدم وجوب السورة إلى الثاني فيصلّي بلا سورة وتسليمة ، لاتّفاق الفريقين على بطلان نحو هذه الصلاة في الواقع.
نعم لو أفتى أحدهما بوجوب السورة دون التسليمة مع احتماله عدم وجوب السورة