وبالجملة ما أخذه صاحب الواقعة بحسب اجتهاده أو تقليد مجتهده بالعقد الفارسي مثلا ملك فعليّ له ، والمرأة المعقود عليها بالعقد الفارسي أو من دون إذن الوليّ زوجة فعليّة ، والأحكام المعلّقة على ملك الغير أو زوجته الراجعة إلى غير صاحب الواقعة ممّن يخالفه في الرأي والمذهب أو يوافقه مترتّبة على الملكيّة الفعليّة أو الزوجيّة الفعليّة وإن لم تصادف الواقع ، لأنّ مفاد أدلّة الطرق الاجتهاديّة كون مؤدّياتها أحكاما فعليّة في حقّ المجتهد الآخذ بها ومقلّده ووجوب إمضائها على مجتهد آخر ومقلّديه ، ومن هنا جاز لمجتهد تجويز تقليد من يخالفه في الرأي ، وحينئذ فليس لمجتهد في الوقائع الواقعة المنطبقة على مؤدّى اجتهاد مجتهد آخر إلاّ ترتيب الآثار حسبما يقتضيه اجتهاد ذلك المجتهد الّذي هو صاحب الواقعة لا بمقتضى اجتهاد نفسه ، فإنّ اجتهاد نفسه بالقياس إلى خصوص هذه الوقائع ملغى ، ولكن هذا كلّه إذا كان الاختلاف بينهما في الحكم.
وأمّا لو حصل الاختلاف بينهما في المصاديق والامور الخارجيّة باعتبار خارجها لا باعتبار حكمها كما لو قامت بيّنة لمجتهد في امرأة مزوّجة على موت زوجها فعقد عليها المجتهد لنفسه أو لغيره على أنّها قد مات زوجها ، وهذه البيّنة ليست بعادلة في نظر مجتهد آخر أو قامت عنده بيّنة اخرى على حياة زوجها ، فليس لذلك المجتهد أن يرتّب الآثار على مقتضى البيّنة المذكورة ، بل يرتّب الآثار على معتقد نفسه أو على مقتضى بيّنة نفسه.
ومثله ما لو قامت البيّنة على حياة زوج المرأة وهي ليست بعادلة في نظر مجتهد آخر بل قامت عنده بيّنة على موته ، فكلّ متعبّد بمقتضى أمارته ، لأنّ كلاّ منهما في الامور الخارجيّة في عرض صاحبه لا في طوله ، والمراد بالامور الخارجيّة ما لا تصرّف للشارع فيها ، ومن هنا لو قامت للمكلّفين بصلاة الميّت بيّنة على أنّ فلانا قد صلاّها وهي عادلة عند أحدهما دون الآخر فيبنى الأوّل على سقوط الصلاة عنه عملا ببيّنته المقتضية لحصولها ممّن قام به الكفاية ولا تسقط عن صاحبه لأنّ مقتضى عدم اعتبار البيّنة في نظره عدم حصولها في الخارج فيجب عليه القيام بها.
وبالجملة متى ما حصل الاختلاف بين صاحب الواقعة وغيره ـ مجتهدين كانا أو مقلّدين أو مختلفين ـ في الأحكام الشرعيّة فالاعتبار بمؤدّى طريق صاحب الواقعة ، فعلى غيره أيضا ترتيب الآثار عليه من باب الحكم الظاهري ، ومتى ما حصل الاختلاف بينهما في الموضوعات الخارجيّة فالمتّبع لكلّ معتقده ومؤدّى أمارة نفسه.