مملّك أو مورث للزوجيّة ، أو تزوّج امرأته الّتي خالعها ثلاثا في المرّة الرابعة من دون محلّل لبنائه على أنّ الخلع فسخ لا طلاق ، أو غير ذلك من الأمثلة ، فهل يجب على مجتهد آخر مخالف أو مقلّده ترتيب آثار الملكيّة أو الزوجيّة من جواز التصرّف فيما ملكه أو التناول منه بإذنه وعدم جوازهما من دون إذنه وإن أذن له المالك الأوّل ، ومن حرمة العقد على المتزوّجة لكونها ذات بعل فيحرم عليه إن عقد عليها أبدا ، ومن جواز النظر إليها وحرمة نكاحها بعد الطلاق أو الوفاة وغيرها من أحكام المصاهرة لو كان المجتهد المخالف أو مقلّده أبا للعاقد أو ابنا له أو لا يجب بل لا يجوز؟
مقتضى القاعدة حسبما بيّنّاه جواز النقض بل وجوبه وعدم جواز ترتيب أحكام الملكيّة أو الزوجيّة أو غيرها ، إلاّ أنّه لا يظنّ أحدا من الأصحاب جوّز ذلك ورضي به ، بل قد يقال : إنّه خلاف ما علم من ضرورة دين الإسلام ، وعليه فالصورة مخرجة من القاعدة بالدليل ، ولعلّه الإجماع والضرورة.
ولعلّ السرّ فيه بالبيان الإجمالي : أنّ الوقائع الشخصيّة من المعاملات الصادرة من المجتهد أو مقلّده في الموارد الخاصّة يجري عند الشارع مجرى حكم المجتهد ، فكما لا يجوز نقضه فكذلك لا يجوز نقض الآثار في الوقائع الشخصيّة الصادرة منهما.
وبالبيان التفصيلي : أنّ مؤدّى طريق صاحب الواقعة من الملكيّة أو الزوجيّة أو غيرهما حكم فعلي في حقّه ، وقد أخذه الشارع ما دام ثابتا لصاحب الواقعة موضوعا لأحكام ظاهريّة مجعولة لغيره ممّن له تعلّق بتلك الواقعة لجهة من الجهات من مجتهد آخر مخالف في الرأي أو مقلّد ذلك المجتهد وخاطبه بالتعبّد بتلك الأحكام الظاهريّة ولو كانت مخالفة للواقع في نظره ، ومرجعه إلى أنّ الشارع قد ألغى ذلك الواقع وأسقط اعتباره في حقّ ذلك الغير ما دام موضوع الأحكام الظاهريّة باقيا وإن اعتبره في حقّه في خصوص الوقائع الصادرة منه من العقود والإيقاعات ، واعتبار حكم ظاهري متضمّن لإلغاء الواقع ولو في حقّ من اعتقد مخالفته له ليس بعزيز الوجود في الشريعة بل له نظائر كثيرة ، ومن ذلك حكم الحاكم بالتنصيف في دار تداعى فيها المتداعيان مع ثبوت يدهما معا أو خروج يدهما معا مع تعارض بيّنتهما أو عجزهما عن إقامة البيّنة ، حيث يجوز للحاكم أو غيره التصرّف في كلّ من النصفين بإذن من حكم له به من المتداعيين ، بل اشتراؤه للنصفين معا مع علمه بأنّ العين بأجمعها في الواقع لأحدهما.