إلى المشتري ثمّ رجع إلى القول بالتحريم ، فإنّ الحكم بصحّة العقد وانتقال الثمن والمثمن يبقى بحاله ولا يبقى الحكم بحلّيته في حقّ المشتري بحاله.
والعمدة من دليله الإجماع ، وقد يستدلّ بأنّه لو جاز للحاكم نقض حكمه أو لغيره نقض الحكم عند تغيّر الاجتهاد الظنّي وعدمه لجاز نقض النقض وهكذا إلى غير النهاية ، وذلك يفضي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم وعدم استقراره ، وهذا خلاف المصلحة الباعثة على نصب الحكّام ، وهذا لا يصلح مدركا لتأسيس الحكم الشرعي وإنّما يصلح لتأييد دليله.
والأولى أن يستدلّ عليه بقوله في مقبولة ابن حنظلة : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله فبحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا كالرادّ على الله وهو على حدّ الشرك ».
في التعادل والترجيح
وقد يعبّر بـ « التراجيح » جمعا نظرا إلى كثرة وجوه الترجيح ، أو لرعاية التناسب اللفظي بينه وبين « التعادل ».
وقد يتوهّم كون « التعادل » و « الترجيح » قسمين للتعارض وهو سهو ، بل هما حالان في الدليلين المتعارضين باعتبار كونهما متعارضين ، فالتعارض وصف اخذ في معروض التعادل والترجيح ، ولذا لا يصحّ الحمل بينهما مع صحّته بين المقسم وكلّ من أقسامه ، هذا بناء على تفسير « الترجيح » باقتران الأمارة بما تتقوّى به على معارضها كما في كلام جماعة ، قبالا للتعادل الّذي هو عبارة عن تساوي الأمارتين باعتبار خلوّهما عن المزيّة أو اشتمال كلّ منهما على مزيّة.
وأمّا على تفسيره بتقديم إحدى الأمارتين على الاخرى للعمل بها لما معها من المزيّة فهو من فعل المجتهد الناظر في الأمارتين المتعارضتين فلا يعقل كونه قسما من التعارض ، مع أنّه بهذا المعنى ما يؤخذ في محمول القضيّة في المسألة الاصوليّة قبالا للتعارض كالتعادل