خارجيّة وغير ذلك ممّا لا إشكال في أولويّة الجمع فيه بالقياس إلى الطرح ولو بعنوان الترجيح.
يدفعها : خروج نحو هذه الصور من موارد هذه الأخبار بمقتضى سياقاتها وأسئلتها ، لظهورها في كون السائلين فيها عن حكم الخبرين المتعارضين في مقام الحيرة في كيفيّة العمل وطريقه ، ولا حيرة في نحو الصور المذكورة.
وأمّا رابعا : فلأنّه لو صحّ الجمع على الوجه المذكور لزم خروج الأخبار المذكورة على كثرتها بلا مورد ، أو انحصارها في بعض الفروض النادرة الّذي لا يليق بذلك الاعتناء والاهتمام الموجود في تلك الأخبار بتقريب : أنّه قلّما يتّفق في الأخبار المتعارضة ما لا يمكن فيه إجراء وجه من وجوه الجمع البعيدة.
وأمّا خامسا : فلاستقرار عمل العلماء قديما وحديثا على عدم الالتفات إلى كلّ جمع ، والتزام الترجيح والرجوع إلى المرجّحات مع غلبة إمكان الجمع بوجه من الوجوه البعيدة ، حتّى أنّ الشيخ الّذي تداول هذا النحو من الجمع في التهذيبين لم يعمل به ولم يتّخذه مناطا للاستنباط ولا مدركا للحكم الشرعي ، بل ابن جمهور الّذي تقدّم منه إطلاق القول بأولويّة الجمع مدّعيا عليه الإجماع لا يظنّ به ولا بمن دونه اعتباره الجمع بهذا المعنى ـ وهو تنزيل كلّ من المتعارضين على احتمال بعيد لا يقبله الطبع ، ولا يساعد عليه فهم العرف ولا يشهد به قرينة ـ فيجوز أن يكون مراده ومراد موافقيه في إطلاق القول بأولويّة الجمع ما هو من قبيل الصور المذكورة لا مطلق ما احتمل ولو بعيدا وإن قيّدوه بالإمكان ، بناء على إرادة الإمكان العرفي منه لا مجرّد التجويز والاحتمال العقلي.
ويمكن دعوى ظهور ذيل عبارته المتقدّمة حيث قال : « وإن لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجه فارجع إلى العمل بهذا الحديث » في ذلك ، لأنّ قوله : « لم يظهر لك وجه » يفيد اعتبار بلوغ احتمال وجه الجمع مرتبة الظهور ، ويلزم من ذلك انصراف قوله : « إن لم تتمكّن » إلى الإمكان العرفي ، وعليه فيكون معقد الإجماع الّذي نقله هو ذلك لا مطلق ما أمكن عقلا وإن امتنع عرفا ، ولو لا ذلك لبطل دعوى الإجماع من رأسه لما عرفت من استقرار عمل العلماء أو أكثرهم على خلافه.
هذا كلّه مع أنّ أولويّة الجمع بالمعنى المذكور ممّا لا دليل عليه ولا شاهد له من عقل ولا نقل.
وأمّا ما استدلّ عليه من : أنّ الأصل في الدليلين الإعمال فيجب الجمع بينهما مهما