أو ظنّية أو تعبّديّة ، وإليه يرجع ما في قولهم : « الأدلّة الاجتهاديّة ». قبالا للأدلّة الفقاهيّة.
وقد يطلق ويراد منه صرف النظر في معرفة الأحكام الفرعيّة ـ واقعيّة أو ظاهريّة ـ عن مداركها ولو كانت من قبيل الاصول العامّة العمليّة ، ومنه اخذ بعض الحدود الآتية ، ونشأ منه جملة من الإيرادات الآتية على ما يأتي من المصنّف.
وقد يطلق ويراد منه صرف النظر في معرفة الأحكام الفرعيّة بغير النصوص ، ومنه ما في قولهم : « هذا اجتهاد في مقابلة النصّ » دفعا لمقالة من يخالف النصّ تمسّكا باعتبارات ظنّيّة ، ولعلّه منه اخذ بعض التعاريف الآتية.
وقد يطلق ويراد منه صرف النظر في معرفة الأحكام الفرعيّة بالطرق الظنّية ، وهو بهذا المعنى وقع محلاّ للنزاع بين الأخباريّة والاصوليّة ، ومنه اخذ أكثر التعاريف الآتية وهو اصطلاح خاصّ للفقهاء.
ويمكن رجوع سابقه إليه ، بناء على كون النصّ مرادا به ما لا يحتمل معه الخلاف لفظا أو غيره ، والشائع فيما بينهم ولا سيّما أصحابنا المتأخّرين ومتأخّريهم إلى زماننا هذا إطلاقه على ما اشتمل على قوّة ردّ الفروع إلى الاصول.
فالمجتهد حينئذ من له تلك القوّة ، وإليه ينظر ما يأتي من تعريف الزبدة.
وممّا شاع أيضا إطلاقه في كلام القدماء وغيرهم وفي الأخبار أيضا ـ على ما سيأتي ذكره ـ على القياس والرأي ونحو ذلك من الطرق الفاسدة المتداولة عند المخالفين.
وكيف كان فقد ذكروا له بحسب الاصطلاح تعاريف مختلفة ، فعن الذريعة : « أنّ الاجتهاد عبارة عن إثبات الأحكام الشرعيّة بغير المنصوص ، بل بما هو طريقة الأمارات والظهور ».
وعن المعارج : « أنّه في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعيّة ».
وعن معراج الوصول : « أنّه بذل القدرة في إدراك الأحكام الشرعيّة الّتي لم يعلم بالنصّ ».
وعن الإحكام : « أنّه في اصطلاح الاصوليّين مخصوص باستفراغ الوسع وطلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه ».
وعن المبادئ وشرحه : « أنّه في الاصطلاح عبارة عن استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنّية الشرعيّة على وجه لا زيادة فيه ».
وعن النهاية المحكيّ في المنية عن آخرين : « الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير ».