ويضعّف بأنّ الوقوع لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى الخبر السابق سالماً عن المعارض.
ونقل الشيخ (١) عن بعض الأصحاب اختصاصَ قصرها بالسفر مطلقاً ؛ اقتصاراً على موضع الوفاق ، وأصالة إتمام الصلاة.
ويضعّف بأنّ الاقتصار مشروط بعدم الدليل ، وقد عرفته.
(و) كيفيّة صلاة ذات الرقاع أن (يصلّي الإمام بالطائفة الأُولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدوّ ، ثمّ يقوم) الإمام والجماعة (إلى) الركعة (الثانية) فتنفرد الجماعة ويقرؤن لأنفسهم ، ويخفّفون القراءة والأفعال (ويُطوّل) الإمام (القراءة) في الركعة الثانية دون الاولى (فيُتمّ الجماعة) صلاتهم وهو قائم (ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح ثمّ يركع) الإمام (بهم ويسجد) وتقوم الجماعة فتصلّي ركعة أُخرى (ويطيل) الإمام (تشهّدَه فيُتمّون ويسلّم) الإمام (بهم).
ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولو لم ينتظر الإمام الفرقة الثانية بالتسليم ، جاز أيضاً ؛ لصحيحة عبد الرحمن عنه عليهالسلام (٣).
وهل يجب على الفرقة الأُولى نيّة الانفراد عند القيام؟ قيل (٤) : نعم ؛ لوجوبه ، ووجوب نيّة كلّ واجب. ولما تقدّم من عدم جواز مفارقة المأموم الإمامَ بدون النيّة.
ويحتمل عدم الوجوب ؛ لأنّ قضيّة الائتمام هنا إنّما هو في الركعة الأُولى وقد انقضت. وقوّاه في الذكرى (٥). وهو حسن ، والأوّل خيرة الدروس (٦) ، وهو أحوط.
ولو نوت الفرقة الأُولى الانفراد بعد القيام من السجود ، صحّ ؛ لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها وإن كان استمرارهم إلى حالة القيام أفضل ؛ لاشتراكهم في ذلك القيام ، فلا فائدة في الانفراد قبله.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٣ ؛ الخلاف ١ : ٦٣٧ ، المسألة ٤٠٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٧١ ١٧٢ / ٣٧٩ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١٧٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ٢٩٣ / ١٣٣٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨٠.
(٤) كما في الذكرى ٤ : ٣٥٠.
(٥) الذكرى ٤ : ٣٥٠ ٣٥١.
(٦) الدروس ١ : ٢١٤.