قائمة الکتاب
النظر الأول : في المقدمات
المقصد الأول : في أقسام الصلاة
تنبيهات :
المقصد الثالث : في الاستقبال
حكم الصلاة في الثوب المعمول من السنجاب
٥٥٣المطلب الثاني : في المكان
المقصد الخامس : في الأذان والإقامة
النظر الثاني : في الماهيّة
المقصد الأول : في كيفية الصلاة اليومية
واجبات الصلاة
1 ـ القيام
2 ـ النيّة
3 ـ تكبيرة الإحرام
3 ـ القراءة
5 ـ الركوع
6 ـ السجود
7 ـ التشهد
مندوبات الصلاة
المقصد الثاني : في صلاة الجمعة
المقصد الثالث : في صلاة العيدين
المقصد الرابع : في صلاة الكسوف
خاتمة لأحكام الميت
المقصد السادس : في الصلوات المنذورات
المقصد السابع : في النوافل
النظر الثالث : في اللواحق
المقصد الأول : في الخلل الواقع في الصلاة
المطلب الأول : في مبطلات الصلاة
المطلب الثاني : في السهو والشك
خاتمة في أحكام القضاء
المقصد الثاني : في صلاة الجماعة
المقصد الثالث : في صلاة الخوف
المقصد الرابع : في صلاة السفر
الفهارس العامّة
البحث
البحث في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1540_rozaljanan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :716
تحمیل
ويضعّف بأنّ الوقوع لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى الخبر السابق سالماً عن المعارض.
ونقل الشيخ (١) عن بعض الأصحاب اختصاصَ قصرها بالسفر مطلقاً ؛ اقتصاراً على موضع الوفاق ، وأصالة إتمام الصلاة.
ويضعّف بأنّ الاقتصار مشروط بعدم الدليل ، وقد عرفته.
(و) كيفيّة صلاة ذات الرقاع أن (يصلّي الإمام بالطائفة الأُولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدوّ ، ثمّ يقوم) الإمام والجماعة (إلى) الركعة (الثانية) فتنفرد الجماعة ويقرؤن لأنفسهم ، ويخفّفون القراءة والأفعال (ويُطوّل) الإمام (القراءة) في الركعة الثانية دون الاولى (فيُتمّ الجماعة) صلاتهم وهو قائم (ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح ثمّ يركع) الإمام (بهم ويسجد) وتقوم الجماعة فتصلّي ركعة أُخرى (ويطيل) الإمام (تشهّدَه فيُتمّون ويسلّم) الإمام (بهم).
ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولو لم ينتظر الإمام الفرقة الثانية بالتسليم ، جاز أيضاً ؛ لصحيحة عبد الرحمن عنه عليهالسلام (٣).
وهل يجب على الفرقة الأُولى نيّة الانفراد عند القيام؟ قيل (٤) : نعم ؛ لوجوبه ، ووجوب نيّة كلّ واجب. ولما تقدّم من عدم جواز مفارقة المأموم الإمامَ بدون النيّة.
ويحتمل عدم الوجوب ؛ لأنّ قضيّة الائتمام هنا إنّما هو في الركعة الأُولى وقد انقضت. وقوّاه في الذكرى (٥). وهو حسن ، والأوّل خيرة الدروس (٦) ، وهو أحوط.
ولو نوت الفرقة الأُولى الانفراد بعد القيام من السجود ، صحّ ؛ لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها وإن كان استمرارهم إلى حالة القيام أفضل ؛ لاشتراكهم في ذلك القيام ، فلا فائدة في الانفراد قبله.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٣ ؛ الخلاف ١ : ٦٣٧ ، المسألة ٤٠٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٧١ ١٧٢ / ٣٧٩ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١٧٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٢ ؛ الفقيه ١ : ٢٩٣ / ١٣٣٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨٠.
(٤) كما في الذكرى ٤ : ٣٥٠.
(٥) الذكرى ٤ : ٣٥٠ ٣٥١.
(٦) الدروس ١ : ٢١٤.