.................................................................................................
______________________________________________________
متضادّتين ، إحداهما : دخول شهر رمضان ، والأُخرى : كون الشهر من غيره ، وبطبيعة الحال يشك في المتقدّم منهما والمتأخّر ، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان ، وحينئذٍ بما أنّ كون هذا اليوم من شهر رمضان مشكوك فيه فوجوب الصوم فيه بخصوصه غير معلوم ومقتضى الأصل البراءة عنه ، ولكن جريان البراءة فيه والاستصحاب فيما قبله مخالف للعلم الإجمالي ، فيتساقطان لا محالة ، ونتيجة ذلك هو الاحتياط كما ذكرناه.
ولمزيد التوضيح نقول : متى تردّد شهر رمضان بين شهور فبطبيعة الحال لا يتيقّن بدخول شهر رمضان إلّا في اليوم الأوّل من الشهر الأخير ، ولكنّه لا يدري أنّ هذا اليوم هل هو اليوم الأوّل ، أو أنّ شهر رمضان قد دخل قبل ذلك ، فهنا استصحابان :
أحدهما : استصحاب عدم دخول الشهر إلى زمان اليقين بدخوله ، وهذا الاستصحاب لا يعارضه إلّا أصالة البراءة بالتقريب الآتي.
ثانيهما : استصحاب بقاء عدم الشهر إلى ذلك اليوم أي يوم اليقين بدخوله فإنّ اليقين بدخوله مع عدم العلم بزمان الدخول يلازم الشكّ في التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى زمان الدخول ، بمعنى : أنّه لا يدري أنّ شهر رمضان قد تحقّق وانقضى فعدمه باقٍ إلى هذا اليوم ، أو أنّه كان متأخّراً وذلك العدم قد انقضى فالباقي هو شهر رمضان ، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان لا محالة ، فيسقطان وتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن وجوب الصوم في هذا اليوم ، فإنّا وإن علمنا إجمالاً بوجوب الصوم في هذا اليوم يقيناً إمّا تعييناً لكونه من رمضان ، أو تخييراً بينه وبين سائر الأيّام لو كان الشهر قد انقضى وبعبارة اخرى : نعلم بوجوبه إمّا أداءً أو قضاءً إلّا أنّ في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير تجري البراءة عن التعيين.