.................................................................................................
______________________________________________________
إذن فوجوب الصوم في خصوص هذا اليوم مشكوك فيه فتجري فيه البراءة عنه ، إلّا أنّها معارضة بالاستصحاب الأوّل ، للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
هذا كلّه على تقدير القول بعدم الحرمة الذاتيّة لصوم يوم العيد.
وأمّا على القول بها فهناك صورتان :
إذ تارةً : يعلم المكلّف بأول كلّ شهر وآخره غير أنّه لا يميّز رمضان عن غيره.
فالحكم في هذه الصورة كما تقدّم من تنجيز العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط بقدر الإمكان إلّا في اليوم الأوّل من كلّ شهر وعاشره ، إذ هو كما يعلم إجمالاً بوجوب الصوم في هذين اليومين من كلّ شهر لاحتمال كونهما من رمضان كذلك يعلم إجمالاً بحرمته لاحتمال كونهما من العيدين ، وكما أنّ مقتضى العلم الأوّل وجوب الصوم في جميع الأطراف المحتملة ، كذلك مقتضى العلم الثاني وجوب تركه في جميعها ، وبما أنّ المكلّف لا يتمكّن من الجمع بينهما فلا جرم ينتهي الأمر إلى التخيير بمناط الدوران في هذين اليومين بين المحذورين.
ونتيجة ذلك : وجوب صوم يوم واحد مخيّراً بين هذه الأيّام وترك صوم يوم آخر كذلك ، حذراً عن المخالفة القطعيّة ، ويتخيّر في سائر الأيّام بين الإفطار والصيام.
وتارةً اخرى : لا يعلم بذلك أيضاً ، بمعنى : أنّ كلّ يوم من الأيّام التي تمرّ عليه كما يحتمل أن يكون من شهر رمضان يحتمل أيضاً أن يكون من يوم العيد ، فحينئذٍ بما أنّه لا يتمكّن من الاحتياط فينتهي الأمر أيضاً إلى التخيير كسابقه.
إذن فعليه أن يصوم شهراً واحداً لئلّا تلزم المخالفة القطعيّة ، كما أنّ عليه أن