.................................................................................................
______________________________________________________
فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض ، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ «قال : بل يبني على ما كان صام ثمّ قال : هذا ممّا غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء» (١) ، ونحوهما غيرهما.
ولكن بإزائها صحيحة جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض «قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي» (٢).
والنكتة في التقييد بالحرّ أنّ كفّارة العبد شهر واحد نصف الحرّ.
وقد حُملت تارةً : على الاستحباب ، وهو كما ترى ، لما تكرّر في مطاوي هذا الشرح من أنّ قوله : «يستقبل» أو : «يعيد» ونحو ذلك ، ظاهرٌ في الإرشاد إلى الفساد ، كما أنّ : «لا يعيد» إرشادٌ إلى الصحّة والإجزاء من غير أن يتضمّن حكماً تكليفيّاً ، ولا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى.
وأُخرى كما فعله الشيخ (٣) ـ : على ما إذا لم يبلغ المرض حدّا يمنع عن الصوم ، فقوله : «يستقبل» أي يسترسل في صيامه ولا يفطر.
وهو أيضاً بمكانٍ من البعد وعريّ عن الشاهد ، فإنّ ظاهر كلمة «يستقبل» هو أنّه يستأنف ويشرع من الأول ، بل أنّ مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى.
فهذان الحملان بعيدان عن المتفاهم العرفي جدّاً.
وعليه ، فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وكانت سليمة عن المعارض لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدّمة ، لأنّها مطلقة من حيث الكفّارة ومن حيث
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٤ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧١ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥.