.................................................................................................
______________________________________________________
العذر ، وهذه خاصّة بكفّارة الظهار وبعذر المرض ، فيخصص ويلتزم بالاستئناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد ، فتأمّل.
إلّا أنّها في موردها مبتلاة بالمعارض ، وهي صحيحة أُخرى لرفاعة الواردة في الظهار بعينه «قال : المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه» (١).
ومعلوم أنّ المخصّص المبتلى في مورده بالمعارض غير صالح للتخصيص. إذن تسقط الروايتان بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة المتضمّنة للبناء على الإطلاق.
نعم ، قد يتوهّم معارضتها بصحيحة الحلبي التي هي أيضاً مطلقة تشمل الظهار وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) : عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل «فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين إلى أن قال : وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه» (٢).
ويندفع : بأنّ قوله (عليه السلام) : «ثمّ عرض له شيء» إلخ ، مطلق من حيث كون العارض أمراً غير اختياري وممّا غلب الله عليه مثل المرض والحيض ونحوهما ، أو اختياريّاً مثل ما لو عرض شيء يقتضي سفره اختياراً من عرس أو موت أو معالجة ونحو ذلك من الضروريّات العرفيّة المستدعية للإفطار الاختياري من غير أن يكون معذوراً فيه شرعاً ، إذ يصدق معه أيضاً عرض له شيء كما لا يخفى.
فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعمّ من النصوص المتقدّمة الخاصّة بمورد
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٥ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧٣ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.