.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجملة : فالنصوص غير وافية لإثبات الحكم في الكفّارة المخيّرة لولا التشبّث بذيل الصحيحة المتقدّمة التي هي حاكمة كما عرفت على جميع الأدلّة التي اعتُبر فيها تتابع الشهرين ، وأنّ المراد به في اصطلاح الشرع في كلّ مورد أُخذ موضوعاً لحكمٍ من الأحكام هو التتابع بين عنواني الشهرين المتحصّل من ضمّ جزء من الشهر الثاني إلى تمام الأول ، لا بين أجزاء الشهرين بأسرها.
ومنه يظهر الحال فيما لو نذر صوم شهرين متتابعين قاصداً به ما هو المفهوم الواقعي من هذا اللفظ في اصطلاح الشرع ، فإنّه يكتفي فيه أيضاً بالتتابع في شهر ويوم بمقتضى حكومة صحيحة الحلبي كما عرفت.
وأمّا لو اشترط الناذر تتابع الأيّام جميعها بأن نذر صوم ستّين يوماً متّصلاً أو صوم شهرين مع توالي الأيّام بأسرها ولا سيّما لو عيّن الشهرين كرجب وشعبان مثلاً فلا ينبغي التأمّل حينئذٍ في عدم الاكتفاء ولزوم الوفاء على حسب نذره ، فإنّ مورد الحكومة المزبورة ما إذا كان موضوع الحكم هذا العنوان الخاصّ أعني : شهرين متتابعين لا ما يستلزمه من سائر العناوين كصوم الستّين ونحو ذلك ، جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل.
والحاصل : أنّ غاية ما يسعنا إنّما هو إلحاق النذر بمورد الصحيحة أعني : الكفّارة لكن مع المحافظة على العنوان المذكور فيها ، قضاءً للحكومة كما عرفت. وأمّا التعدّي إلى عنوان آخر وإن كان ملازماً له فيحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فالمتّبع إطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر.
فما صنعه في المتن من التقييد بعدم الاشتراط هو الصحيح.