وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع (١) فقالوا : إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة اختياراً وهو مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
______________________________________________________
(١) وهو الصحيح من غير اعتبار مجاوزة النصف هنا ، لصحيح موسى بن بكر ، إمّا عن الفضيل أو بدونه حسب اختلاف طريقي الكليني والشيخ كما تقدّم عن الصادق (عليه السلام) وروايته أيضاً عن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر «فقال : إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتّى يصوم شهراً تامّاً» (١).
وقد عرفت فيما تقدّم أنّ عروض الأمر يعمّ السفر الاختياري وأشباهه (٢).
ولا وجه للنقاش في سندها كما عن المدارك (٣) ليجاب بانجبار الضعف بالعمل ، فإن موسى بن بكر وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم كما تقدّم ، فالرواية معتبرة وقد أفتى بها المشهور ، فلا مانع من الفتوى على طبقها. فاستشكال الماتن في غير محلّه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٦ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ و٨٦٤.
(٢) في ص ٢٩٥ ٢٩٧.
(٣) المدارك ٦ : ٢٥٢.