.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا من حيث الدلالة فهي ظاهرة في الكراهة ، إمّا لأجل ظهور كلمة : «لا ينبغي» في ذلك كما هو المشهور وإن لم نلتزم به أو لقرينتين في نفس الرواية تقتضيان ذلك :
إحداهما : التعليل بقوله : «لئلّا يعملوا» إلخ ، الذي يؤذن بوضوح بابتناء الحكم على التنزيه ، لاندفاع فساد الطعام إمّا بالتصدّق أو بالتوسعة على الأهل أو الجيران أو الادّخار في محلّ يؤمن من الفساد ونحو ذلك ، فالمراد عدم بلوغ المضيف مقصده من إكرام الضيف فيفسد عليه غرضه ، وهذا يناسب الكراهة والتنزيه كما هو ظاهر.
ثانيتهما : التذييل بقوله (عليه السلام) : «ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف» المتضمّن لحكم عكس المسألة ، إذ لم يقل أحد هنا بالحرمة ، بل لم يتعرّضوا للكراهة أيضاً رغم دلالة الصحيحة عليها ، فيكشف ذلك بمقتضى اتّحاد السياق عن أنّ الحكم في الصدر أيضاً مبني على الكراهة.
ومنها : ما رواه الصدوق أيضاً بإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقاً ، وكان الولد عاقّاً» (١).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٣٠ / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١٠ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٥.