.................................................................................................
______________________________________________________
الحيلولة في الفائتة ، وقاعدة الاشتغال في الحاضرة ، فينحلّ العلم الإجمالي بالأصل المثبت والنافي اللذين لا تعارض بينهما بوجه.
وكما لو علم إجمالاً ببطلان وضوئه أو صلاته ، فإنّه يرجع حينئذٍ إلى قاعدة الفراغ في الوضوء السليمة عن المعارض ، للقطع ببطلان الصلاة على كلّ حال ، إمّا لفقد الطهور ، أو لفقد الركن مثلاً فلا موقع لجريان القاعدة فيها ، وبذلك ينحلّ العلم.
وبالجملة : ففي كلّ مورد كان الأصل في بعض الأطراف سليماً عن المعارض إمّا لعدم جريانه في الطرف الآخر ، أو لعدم معارضته معه لكون أحدهما نفياً والآخر مثبتاً لم يكن العلم الإجمالي منجّزاً من غير فرق بين الدفعي والتدريجي.
ومقامنا من هذا القبيل ، أمّا مع عدم العلم بالقدوم حتّى إجمالاً ، واحتمال عدم العود لموتٍ أو لهجرةٍ ونحو ذلك فظاهر ، فيرجع حينئذٍ إلى أصالة عدم القدوم ، لنفي الاعتكاف إلى أن يقطع بالخلاف.
وأمّا مع العلم الإجمالي كما هو المفروض فأطرافه محصورة لا محالة ، فلنفرض أنّها عشرة فعلم إجمالاً بالقدوم في إحدى هذه الأيّام ، وحينئذٍ فأصالة عدم القدوم لا تكاد تجري بالإضافة إلى اليوم الأخير ، لا بلحاظ لازمه العقلي وهو حدوث القدوم في الأيّام السابقة لعدم حجّيّة الأُصول المثبتة ، ولا بلحاظ نفسه ، لوضوح تقوّم الأصل بالشكّ ، وهو الآن يقطع بأنّه في اليوم الأخير وفي ظرف العمل متيقّن بالقدوم ، إمّا في نفس ذلك اليوم أو فيما تقدّمه ، فهو غير شاكّ في القدوم آن ذاك كي يجري الأصل هناك بالضرورة ، بل عالم بالقدوم إمّا في نفسه فيعتكف أو في سابقه فيكون معذوراً في تركه.
إذن كان الاستصحاب بالإضافة إلى كلّ واحد من الأيّام السابقة إلى اليوم التاسع جارياً وسالماً عن المعارض ، فيحرز في كلّ منها عدم القدوم ببركة