وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً ، لتزاحم الواجبين (*) ولا أهمّيّة معلومة في البين.
وأمّا إذا طُلِّقت بائناً فلا إشكال ، لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.
______________________________________________________
وقع الطلاق في اليومين الأولين مع عدم الإذن أيضاً ، لعدم المزاحمة حينئذٍ كما هو ظاهر ، فيبطل الاعتكاف.
كما لا ينبغي الإشكال وإن لم يتعرّض له الأكثر في أنّ الاعتكاف إذا كان مع الإذن حدوثاً وبقاءً يجوز الاستمرار فيه وإن كان مستحبّاً فضلاً عن الواجب ، وذلك لأجل بعض الأخبار السليمة عن المعارض الناطقة باختصاص النهي عن الخروج من البيت بما إذا كان بغير إذن الزوج. وأمّا مع الإذن فيجوز لها الخروج. إذن فإذا فرضنا إذن الزوج بالبقاء في المسجد وكونها خارج البيت فلا مانع حينئذٍ من صحّة اعتكافها.
__________________
(*) أمّا بالإضافة إلى اليومين الأوّلين فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما إلّا بالنذر أو ما شاكله ، فعندئذ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة بإتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءً بالنذر أو نحوه ، وأمّا إذا لم يأذن لها بذلك وجب عليها الخروج حيث إنّه يكشف عن بطلانه من الأوّل ، وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين ، وأمّا بالإضافة إلى اليوم الثالث فإن بنينا على أن وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدة فحينئذ إن لم يأذن الزوج لها بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم ، وأمّا إذا أذن لها فلا تزاحم حيث لا يجب عليها الخروج عندئذ ، وأمّا إذا بنينا على أن وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجية وجب عليها إتمام الاعتكاف حينئذ ، ولا يجوز لها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.