.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده ما دلّ من الأخبار على جواز حجّ الرجعيّة مع الإذن حتّى الحجّ الاستحبابي ، فالخروج مطلقاً مع الإذن منصوص وكذلك الخروج لخصوص الحجّ ، وحال الاعتكاف حال الحجّ في أنّه مع رضاء الزوج لا ينبغي أن يستشكل في جوازه ، لإطلاق الأخبار وعدم المعارض كما عرفت.
إنّما الكلام في صورة واحدة ، وهي ما لو كان الاعتكاف واجباً معيّناً كما في اليوم الثالث ، أو كان واجباً بسبب آخر كالإجارة ونحوها وقد منع عنه الزوج ، فإنّه يجب الرجوع إلى البيت للاعتداد بمقتضى تلك الأخبار ، كما أنّه يجب البقاء في المسجد للاعتكاف بمقتضى إطلاق دليله ، فيقع الإشكال في تقديم أحد الدليلين بعد وضوح امتناع الجمع بين الأمرين.
والسيِّد الماتن (قدس سره) أدرج المقام في الواجبين المتزاحمين من غير أهمّيّة معلومة في البين ومن ثمّ حكم بالتخيير.
وهذا منه (قدس سره) مبني على ما يظهر من غير واحد بل لعلّه المشهور من أنّ الاعتداد في البيت وعدم الخروج بغير الإذن من أحكام العدّة.
وأمّا لو أنكرنا ذلك وبنينا على أنّ هذا من أحكام الزوجيّة لا من أحكام العدّة ، نظراً إلى أنّ المعتدّة رجعيّة زوجة حقيقةً لا أنّها بحكمها وأنّ حال هذا الطلاق حال البيع في الصرف والسلم ، فكما أنّ الإنشاء من الآن ولكن إمضاء الشارع منوط بالقبض وبه يتمّ البيع ، فكذلك الطلاق ينشأ من الآن ولكن الفراق والبينونة لا تحصل إلّا بعد انقضاء العدّة ، وقبله ليس إلّا مجرّد إنشاء محض مع بقاء جميع آثار الزوجيّة من جواز النظر والكشف والتزيين والتمكين ، حتى أنّ الزوج لو قاربها معتقداً أنّ هذا زنا محرّم لم يقع زنا ، بل يتحقّق به الرجوع ، كما استفدنا ذلك من الرواية المعتبرة الناطقة بأنّه : «إذا انقضت العدّة