.................................................................................................
______________________________________________________
فقد بانت» (١) ، فحرمة الخروج من البيت بغير الإذن الثابتة للزوجة ثابتة للمعتدّة أيضاً بمناطٍ واحد ، وهو وجوب إطاعة الزوج من غير أن يثبت للمعتدّة بما هي كذلك حكم خاصّ.
فعلى هذا المبنى وهو الصواب لا مزاحمة في البين لينتهي الأمر إلى التخيير ، إذ ليس للزوج المنع عن الاعتكاف الواجب ، ولا عن غيره من سائر الواجبات ، لما ثبت من أنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وفي بعض الأخبار : أنّ المعتدّة تخرج للحجّ ولشهادة الحقّ من غير توقّف على الإذن.
وعليه ، فالمتعيّن في المقام هو الإتمام ثمّ الخروج.
نعم ، على المبنى الآخر الذي عليه الأكثر كما مرّ من أنّ الحكم المزبور من أحكام العدّة تعبّداً صرفاً من غير أن يكون بمناط إطاعة الزوج ، لإنكار الزوجيّة الحقيقيّة عن المطلّقة الرجعيّة ، وإنّما هي بحكمها في بعض الآثار ، فتستقرّ المزاحمة حينئذٍ ، ومعه لا مناص من التخيير كما أُفيد.
وملخّص الكلام : أنّا تارةً نلتزم بأنّ الاعتداد حكم خاصّ شرعي ثابت لذات العدّة تعبّداً من غير أن تكون الرجعيّة زوجة حقيقةً ، وأُخرى نبني على إنكار التعبّد الخاصّ وأنّ ذلك من أجل أنّها حقيقةً مصداقٌ للزوجة لا أنّها بحكمها كما هو المعروف ، وأنّ إنشاء الطلاق ما لم تنقض العدّة لا أثر له ولا بينونة قبله. ولأجله لم يكن معنى الرجوع إرجاع الزوجيّة بعد زوالها كما هو كذلك في مثل الفسخ ، بل هو رجوع عمّا أنشأ وإبطال لما أنشأه ، وإلّا فالزوجيّة بنفسها باقية حقيقةً وليست بزائلة لتحتاج إلى الإرجاع.
فعلى الأوّل : تقع المزاحمة بين الحكمين بعد عدم نهوض ما يقتضي جواز
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ / كتاب الطلاق ب ٢٧ ح ٢.