.................................................................................................
______________________________________________________
المعروف والمشهور هو الحجّيّة.
ونسب المحقّق إلى بعضٍ إنكار الحجّيّة هنا مطلقاً ، وأنّه لا بدّ من الشياع المفيد للعلم (١).
وهذا القول شاذّ نادر ، بل لم يعرف من هو القائل وإن كان المحقّق لا ينقل طبعاً إلّا عن مستند صحيح.
وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما إذا كانت في السماء علّة من غيم ونحوه ، وما إذا لم تكن ، فتكون البيّنة حجّة في الأوّل دون الثاني.
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل.
فنقول : الروايات الدالّة على حجّيّة البيّنة على قسمين :
أحدهما : ما دلّ على الحجّيّة بلسانٍ مطلق ونطاقٍ عامّ من غير اختصاص بالمقام.
وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في كتاب الطهارة عند التكلّم في ثبوت الطهارة والنجاسة بالبيّنة ، وقلنا : إنّه استُدلّ على ذلك بقوله (عليه السلام) في موثّقة مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين أو تقوم به البيّنة» وقد ناقشنا ثمّة وقلنا : أنّه لا وجه لحمل هذه اللفظة على البيّنة الشرعيّة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ولا المتشرعيّة لهذه الكلمة ، بل هي محمولة على المعنى اللغوي أعني : مطلق الحجّة كما هي مستعملة في ذلك في الكتاب العزيز كثيراً ، مثل قوله تعالى (حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) (٢) وقوله تعالى : (بِالْبَيِّناتِ
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٢٩.
(٢) البيِّنة ٩٨ : ١.