.................................................................................................
______________________________________________________
وَالزُّبُرِ) (١) إلى غير ذلك (٢).
وممّا يرشدك إلى أنّ المراد بها في الموثّقة ليس هو خصوص البيّنة الشرعيّة أنّه على هذا لم يكن الحصر حاصراً ، لإمكان ثبوت الأشياء بغير هذين أعني : الاستبانة وقيام البيِّنة مثل : الإقرار وحكم الحاكم ونحو ذلك ، فيكشف ذلك عن أنّ المراد مطلق الحجّة. ويكون حاصل المعنى : أنّ الأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين ، أي تتّضح بنفسها بالعلم الوجداني ، أو أن تقوم به الحجّة المعتبرة أي الطريق العلمي من الخارج فإنّ البيِّنة بمعنى ما يتبيّن به الأمر.
فتحصّل : أنّ هذه الموثّقة بمجرّدها قاصرة الدلالة على حجّيّة البيّنة الشرعيّة ، أعني : شهادة العادلين.
بل الذي يدلّ على حجّيّتها على الإطلاق إلّا ما خرج بالدليل مثل : الشهادة على الزنا المتوقّفة على شهادة أربعة عدول ، ومثل : الدعوى على الميّت المحتاجة إلى ضمّ اليمين قوله (صلّى الله عليه وآله) : «إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبيِّنات» بضميمة ما ثبت من الخارج بدليل قاطع أنّه (صلّى الله عليه وآله) كان يقضي بالبيّنة ، أعني : بشهادة رجلين عادلين أو رجل وامرأتين.
فبعد ضمّ الصغرى إلى الكبرى نستنتج أنّ شهادة العدلين ممّا يتبيّن بها الأمر ويثبت بها الحكم والقضاء ، فيكشف ذلك عن ثبوت كلّ شيء بها إلّا ما خرج بالدليل كما عرفت ، ويتحقّق بذلك صغرى للموثّقة المتقدّمة.
فيكفي هذا الدليل العام لإثبات حجّيّة البيّنة في المقام.
نعم ، لا اعتداد بشهادة المرأة هنا حسبما عرفت.
__________________
(١) النحل ١٦ : ٤٤.
(٢) شرح العروة ٢ : ٢٦١ ٢٦٣.