.................................................................................................
______________________________________________________
الحجّة الشرعيّة أفطر ، وإلّا بقي على صومه ، ولم يعهد في عصر أحد من الأئمّة (عليهم السلام) حتّى مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) المتصدّي للخلافة الظاهريّة مراجعة الناس ومطالبتهم إيّاه في موضوع الهلال على النهج المتداول في العصر الحاضر بالإضافة إلى مراجع التقليد ، إذ لم يذكر ذلك ولا في رواية واحدة ولو ضعيفة.
وعلى الجملة : قوله (عليه السلام) : «فهو حجّتي عليكم» أي في كلّ ما أنا حجّة فيه ، فلا تجب مراجعة الفقيه إلّا فيما تجب فيه مراجعة الإمام ، ومورده منحصر في أحد أمرين : إمّا الشبهات الحكميّة ، أو باب الدعاوي والمرافعات. وموضوع الهلال خارج عنهما معاً ، ولا دلالة فيه على حجّيّة قول الفقيه المطلقة وولايته العامّة في كلّ شيء بحيث لو أمر أحداً ببيع داره مثلاً وجب اتّباعه.
فمحصّل التوقيع : وجوب الرجوع إلى الفقيه في الجهة التي يرجع فيها إلى الإمام لا أنّ الولاية المطلقة ثابتة له بحيث إنّ المناصب الثابتة للإمام كلّها ثابتة للفقيه ، فإنّ هذا غير مستفاد منه قطعاً.
ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة ، قال (عليه السلام) فيها : «.. ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله» (١).
ويرد على الاستدلال بها : ضعف السند أوّلاً وإن تلقّاها الأصحاب بالقبول ووسمت بالمقبولة ، لعدم ثبوت وثاقة ابن حنظلة ، بيد أنّه وردت فيه رواية
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٣٦ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١.