.................................................................................................
______________________________________________________
وصفه الإمام (عليه السلام) فيها بقوله : «إذن لا يكذب علينا» (١) الذي هو في أعلى مراتب التوثيق ، لولا أنّها ضعيفة السند في نفسها كما مرّ ذلك مراراً.
إذن لا سبيل للاستدلال بها وإن سمّيت بالمقبولة.
وقصور الدلالة ثانياً ، حيث إنّها تتوقّف على مقدّمتين :
الاولى : دلالتها على جعل منصب القضاء في زمن الغيبة بل حتّى في زمن الحضور للعلماء ، وهذا هو المسمّى بالقاضي المنصوب في قبال قاضي التحكيم ويكون حكمه نافذاً وماضياً على كلّ أحد ، ولو طالب حضور أحد الخصمين وجب ، وله الحكم عليه غياباً لو امتنع.
وغير خفي أنّ المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداءً ولزوم اتّباعه في قضائه ، حيث إنّ قوله (عليه السلام) : «فليرضوا به حكماً» بعد قوله : «ينظران من كان منكم» إلخ ، كالصريح في أنّهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه (عليه السلام) قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله (عليه السلام) : «فإنِّي قد جعلته حاكماً» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور.
إلّا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث ، بلا فرق بين الهلال وغيره ، كما لو استأجر داراً أو تمتّع بامرأة إلى شهرٍ فاختلفا في انقضاء الشهر برؤية الهلال وعدمه ، فترافعا عند الحاكم وقضى بالهلال ، فإنّ حكمه حينئذٍ نافذ بلا إشكال.
وأمّا نفوذ حكمه حتّى في غير مورد الترافع كما لو شككنا أنّ هذه الليلة أوّل رمضان ليجب الصوم أو أوّل شوّال ليحرم من غير أيّ تنازع وتخاصم فلا تدلّ المقبولة على نفوذ حكم الحاكم حينئذٍ إلّا بعد ضمّ :
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٣٣ / أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.