«الاستثناء»
مسألة (٤٦)
في إعراب «إلا الإذخر» (١)
حكم المستثنى بـ «إلا» النصب ، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا ، نحو : (قام القوم إلا زيدا ، وضربت القوم إلا زيدا ، ومررت بالقوم إلا زيدا ، وقام القوم إلا حمارا ، وضربت القوم إلا حمارا ، ومررت بالقوم إلا حمارا).
فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب ، وهو المشتمل على النفي أو شبهه ، والمراد بشبه النفي : النهي ، والاستفهام.
فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا ، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله. وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله.
فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء ، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب.
وهو المختار. (وهذا رأي ابن مالك) أطلق فيه القول ولم يقيد فدل على ارتضائه مذهب الجماعة ... قال : لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل ، والأصل في هذا قول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها) فقال له «العباس» : «إلا الإذخر يا رسول الله» فقال : «إلا الإذخر» (٢).
والأصح في هذا قول الجماعة بعدم التفضيل ، بناء على تعليل سيبويه ، ولموافقة كلام العرب ، وما استشهد به لا شاهد فيه.
__________________
(١) موارد المسألة : «شرح الشاطبي» و «شرح ابن عقيل» ٢ : ٢٠٩ ـ ٢١٥ ، و «فتح الباري» ١ : ٢٠٦ ، وانظر «حاشية يس على التصريح» ١ : ٣٤٨.
(٢) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب البيوع ـ باب ما قيل في الصّوّاغ) ٣ : ١٣ باللفظ.
و (باب في الجنائز ـ باب الإذخر والحشيش في القبر) ٢ : ٩٥ باللفظ أيضا. وفي (كتاب العلم ـ باب كتابة العلم) ١ : ٣٦ بلفظ : «لا يختلى شوكها» ، وفي (كتاب الديات ـ باب من قتل له قتيل فهو بخير النّظرين) ٨ : ٣٨ قريب منه. و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب المناسك ـ باب فضل مكة) ٢ : ١٠٣٨ قريب منه.
و «أحمد» في «مسنده» ١ : ٢٥٣. لا يختلي : لا يحصد ، يقال : اختليته إذا قطعته.