١٧ ـ تفسير السيوطي (٢ / ١٤٠) رواه عن جمع من الصحابة والتابعين بطريق الطبراني ، وعبد الرزاق ، والبيهقي ، وابن جرير ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، وابن الأنباري.
١٨ ـ تفسير أبي السعود (٣ / ٢٥١).
قال الأميني : أليست ـ أيّها الباحث ـ هذه الكتب مراجع علم القرآن عند أهل السنّة؟ أم ليسوا هؤلاء أعلامهم وأئمّتهم في التفسير؟ فأين مقيل قول الرجل : لم ينزل فيها قرآن ولا يوجد في غير كتب الشيعة؟ وهل يسع الرجل أن يقول في هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمّة بما قاله في الباقر والصادق عليهماالسلام ويسلقهم بذلك اللسان البذيء؟
٢ ـ حدود المتعة في الإسلام :
أسلفنا في (ص ٣٠٦) أنّ للمتعة حدوداً جاء بها الإسلام ، ولم يكن قطُّ نكاح في الجاهليّة معروفاً بتلك الحدود ، ولم يرَ أحد من السلف والخلف حتى اليوم أنّ المتعة من أنكحة الجاهليّة ، ولا يمكن القول بذلك مع تلك الحدود ، ولا قيمة لفتوى الرجل عندئذٍ ، وهي مفصّلةٌ في كتب كثيرة منها (١) :
١ ـ سنن الدارمي (٢ / ١٤٠).
٢ ـ صحيح مسلم (ج ١) في باب المتعة.
٣ ـ تفسير الطبري (٥ / ٩) ذكر من حدودها : النكاح ، الأجل ، الفراق بعد انقضاء الأجل ، الاستبراء ، عدم الميراث.
٤ ـ أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ١٧٨) ذكر من حدودها : العقد ، الأجرة ، الأجل ، العدّة ، عدم الميراث.
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ / ١٩٤ ح ١٩ كتاب النكاح ، أحكام القرآن : ٢ / ١٤٦ ـ ١٤٨ ، الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٨٧ ، شرح صحيح مسلم : ٩ / ١٨١ ، جامع الأحاديث للسيوطي : ٦ / ٤٢٢ ح ١٩٦٨٥.