.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والروضة (٢)».
وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحبّ له أن يكبّر للهوي إلى السجود ويسجد معه فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبّر للافتتاح وإن شاء أن يتربّص حتّى يقوم الإمام ويستفتح معه جاز. وقد توهّم هذه العبارة أن ليس هناك تكبير للافتتاح وإنمّا هو تكبير الهوي للسجود وليس كذلك ، لأنّه قال بعد ذلك فيهما : أنّه لا يعتدّ بالسجدتين ، لأنّ زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بها. وقال في «التذكرة (٥)» بعد ذلك في فرعٍ آخر : إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا إنّه يكبّر للافتتاح ثمّ يكبّر للهوي إلى السجود ، وهو أحد وجهي الشافعي. فهذا تصريح منه بأنّ هناك تكبيرين ، والغرض الفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا أدركه في التشهّد فإنّه في الأخيرة يكبّر للافتتاح خاصّة ولا يكبّر للهوي إلى السجود كما نصّ عليه في الكتابين ، قال : لأنّ الجلوس عن القيام لم يشرّع في الصلاة فلا تكبير.
وفي «البيان (٦)» بعد أن ذكر إدراكه له بعد رفع رأسه من الركوع وبعد رفع رأسه من السجدة وفي التشهّد قال : وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعته فيها أو التربّص حتّى يتمّ القدوة؟ الأقرب الأوّل. وقد سمعت ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» فليتأمّل. وفي «المبسوط (٧)» وإن وقف حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك.
__________________
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٨.
(٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.
(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.
(٦) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.
(٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.