الزهري إلاّ أنّه حدّ مسير اليوم التامّ بثلاثين ميلا واحتجّ بما روي عنهما أنّهما كانا يقصّران في ثلاثين ميلا عشرة فراسخ.
وفي «شرح الجُمل (١)» للقاضي ابن البرّاج عن الأوزاعي عن أنس أنّه كان يقصّر فيما بينه وبين خمسة فراسخ ، وهذه هي الرواية الأُخرى عنه.
وفي «شرح السنّة (٢)» للحسين بن مسعود عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد التقصير بمثل عرفة عن مكّة ، وفي معناه التحديد بالروحة كما ذهب إليه بعضهم (٣).
وحكي (٤) عن دحية الكلبي القول بفرسخ ، وإليه يرجع قول داود. ورووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه (٥) وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ وصلّى ركعتين. هذه (٦) جملة أقوال القوم ورواياتهم.
وأمّا أصحابنا رضوان الله عليهم فقد أطبقوا على إيجاب القصر في بريدين ثمانية فراسخ هي أربعة وعشرون ميلا. وحكى إجماعهم على ذلك الشيخ والقاضي والسيّدان والحلّيون الثلاثة في «الانتصار (٧) والخلاف (٨) وشرح الجُمل (٩) والغنية (١٠) والسرائر (١١)
__________________
(١) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة المسافر ص ١٣٩.
(٢) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٩ ص ١٥.
(٣) المجموع : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٥.
(٤) الحاكي ابن قدامة في المغني : في حكم القصر فيما هو أقلّ من يوم ج ٢ ص ٩٣.
(٥) رواه المغني لابن قدامة : في حكم القصر فيما هو أقلّ من يوم ج ٢ ص ٩٢.
(٦) نقله المغني لابن قدامة : في تحرير المسافة للقصر ج ٢ ص ٩٤ ، وصحيح مسلم : كتاب
المسافرين وقصرها ح ١٢ ج ١ ص ٤٨١.
(٧) الانتصار : في مسافة التقصير ص ١٥٩.
(٨) الخلاف : في صلاة السفر ج ١ ص ٥٦٨ مسألة ٣٢٠.
(٩) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة المسافر ص ١٣٩.
(١٠) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٤.
(١١) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٩.