والقطع للفريضة مع إمام الأصل ،
______________________________________________________
عزوجل لمصلّي الجماعة ، ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة ذلك فليكن هنا كذلك.
فرع : قال في «الروض (١)» : إنّه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف فوات أوّل الصلاة ، وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي (٢) حتّى أنّه جوّز له الرجوع إلى الفريضة ما لم يكن فعل شيئاً بقصد الندب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقطع للفريضة مع إمام الأصل) قال في «البيان (٣)». هذا ممّا لا خلاف فيه. وقد نسبه جماعة (٤) إلى الشيخ وجماعة ، ولم أجده (٥) ذكر ذلك في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والجُمل ، ولعلّه
__________________
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ السطر الأوّل.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٣.
(٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٠.
(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٦٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٦٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٤٠١ س ٢٦.
(٥) المسألة وإن لم تكن في بعض كتب الشيخ بهذه الألفاظ الخاصّة إلّا أنّه تعرّض لها في المبسوط في موضعين ذكر عبارتيهما الشارح نفسه قبل صفحتين إلّا أنّه نقل إحداهما كاملة والاخرى ناقصة وهى قوله في بحث صلاة الجماعة : إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثمّ أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا يفوته الإمام في الجماعة تمّم صلاته وحفظها وإلّا قطعها ودخل معه في الصلاة ، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلّم ودخل مع الإمام في الصلاة وإن لم يمكنه قطعها ، هذا إذا كان مقتدياً به ، انتهى موضع الحاجة (راجع المبسوط : ج ١ ص ١٥٧) والظاهر أنّ المراد من الإمام الّذي يجوز قطع الصلاة الواجبة للاقتداء به هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء في مذهبنا ، وهذا هو المراد بالإمام الأصل في كلمات أكثر الأصحاب رحمهمالله في قبال الإمام غير العادل لا الإمام المعصوم الّذي هو قدوة الخلق أجمع.
وأصرح من هاتين العبارتين ما في النهاية حيث قال : فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الّذي يصلّي خلفه إمام عدل جاز له أيضاً (أي كما يجوز في النافلة) قطعها ويدخل معه