ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ولا تجوز في النوافل إلّا الاستسقاء والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعاً ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمّها ويجعل ما يدركه معه أوّل صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتّى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ، ولو أدركه رافعاً من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ،
______________________________________________________
على النافع أنّ عمل الشيعة على ذلك. وهو خيرة «اللمعة (١) وفوائد الشرائع (٢)» والمجلسي (٣) وتلميذه أبي الحسن (٤). وقد عرفت (٥) الحال في المعادة خلف الإمام.
[لو أدرك الإمام راكعاً أو رافعاً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحصل بإدراك الإمام راكعاً ويدرك تلك الركعة إلى قوله فيدخل معه) قد تقدّم الكلام (٦) فيه بما لا مزيد عليه في الشرط الخامس من شرائط الجمعة فليطلب هناك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدركه رافعاً من الأخيرة تابعه
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.
(٢) عبارة الفوائد هنا متهافتة ، ففي ذيل عبارة الشرائع من قوله : «ولا تجوز الجماعة في شيءٍ من النوافل» قال : وكذا الغدير على الظاهر والمعادة. وفي ذيل عبارته من قوله : «ويجوز أن يأتمّ المتنفّل بالمفترض» قال : هذا إنمّا يكون في نحو المعادة بالنسبة إلى الإمام أو المأموم والعيدين والاستسقاء والغدير ، انتهى.
فالعبارة الاولى كما تراها تدلّ على عدم جواز الجماعة في الغدير ، والثانية تدلّ على جوازها فيه ، فراجع فوائد الشرائع : ص ٥٤ و ٥٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) بحار الأنوار : في الجماعة ج ٨٨ ص ٩١.
(٤) نقل عنه البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٨٧.
(٥) تقدّم في ص ١٠١ ١٠٥.
(٦) تقدّم في ج ٨ ص ٤٢٨ ٤٣٦.