وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ،
______________________________________________________
والدليل العاشر : لو وجب القصر لوجب إمّا لثبوت المقتضي للقصر أو لانتفاء المقتضي للتمام ، والقسمان باطلان. أمّا بطلان الأوّل فلأنّه لو ثبت لزم تقدّم الحكم على العلّة والتالي باطل فكذا المقدّم ، وأمّا بطلان الثاني فلوجهين ، الأوّل : إنّه لا يلزم من عدم دليل الثبوت تحقّق الضدّ ، الثاني : إنّ المقتضي للإتمام موجود وهو الحضر حالة الوجوب فلا يمكن القول بنفيه وإلّا لزم اجتماع النقيضين (١).
والجواب أنّ السفر مقتضٍ لخصوص هيئة القصر لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم فهو متقدّم على معلوله كما أنّ الحضر مقتضٍ لخصوص هيئة التمام في الصورة الثانية عنده أيضاً لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم.
[حكم مَن حضر من السفر في أثناء الوقت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو حضر من السفر في أثناء الوقت أتمّ على رأي) هذا خيرة المفيد وعليّ بن الحسين على ما نقل عنهما (٢) و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٢٠ ١٢٤.
(٢) نقله عنهما العلّامة في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٢٦.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : في صلاة المسافر ص ١٦٠.
(٤) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٣.
(٥) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.
(٦) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥٢.
(٧) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٧ ٢٣٠.
(٨) تحرير الأحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٣٩.
(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٥٤.
(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٥.