.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا صاحب المنزل ففي «نهاية الإحكام (١)» أنّه يقدّم على غيره وإن كان الغير أقرأ وأفقه إلّا الإمام الأعظم إجماعاً. وفي «المفاتيح (٢)» لا يقدّم عليه أحد بلا خلاف. وفي «مجمع البرهان (٣)» لعلّه لا خلاف فيه. وقد سمعت (٤) آنفاً ما في المعتبر وغيره. وخالف أبو المجد في «الإشارة (٥)» فجعله بعد الأفقه.
والمراد به ساكن المنزل وإن لم يكن مالكاً له كما نصّ عليه جماعة (٦) ، وهو قضية كلام الباقين (٧) فقد قالوا : لا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣)» أنّ المالك يقدّم على المستعير. وفي «مجمع البرهان (١٤)
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.
(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٠.
(٤) تقدّم في ص ٢٣٤.
(٥) لم نجد ذكر هذه المسألة في الإشارة فضلاً عن بيان نظره وفتواه فيها ، والظاهر أنّ في عبارة الإشارة سقطاً ، فراجع إشارة السبق : في صلاة الجماعة وشروطها ص ٩٦.
(٦) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦.
(٧) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٤ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.
(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٢.
(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.
(١٢) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٦.
(١٣) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٤.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.