.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرهم (١). وأطلق الباقون كالحلّيّين في «السرائر (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥)» والشهيدين في «اللمعة (٦) والروضة (٧)» وغيرهم (٨). واستشكل في أصل الحكم من استشكل في حكم الرفع قبله عمداً.
وإن تقدّم عليه في نفس الركوع والسجود سهواً فالمشهور أنّه يعود كما في «الاثنا عشرية (٩) والنجيبية والحدائق (١٠) والمفاتيح (١١)» حيث نسبه في الأخير إلى الأكثر والمشهور بين المتأخّرين كما في «الكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)» وقد استوجه في «المنتهى (١٤)» أوّلاً أنّه يستمرّ ثمّ قوّى العود.
ويجيء فيه جميع ما جاء في الناسي في الرفع من الركوع والسجود ، لأنّ المسائل الأربع من سنخ واحد والحكم على نمط واحد كما يظهر ذلك من الأصحاب ، حيث إنّ بعضهم (١٥) اقتصر على ذكر حكم سبقه له في الرفع عمداً أو
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٣١٢.
(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.
(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢٥.
(٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٠.
(٦) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.
(٧) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٢.
(٨) كابن سعيد في الجامع للشرائع : في الجماعة ص ١٠٠.
(٩) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٠.
(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.
(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.
(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٠.
(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ١١.
(١٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢٦.
(١٥) كالقاضي ابن البرّاج في المهذب : ج ١ ص ٨٢.