.................................................................................................
______________________________________________________
يؤمّ الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، وإمامة مَن يكره المأموم وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين والمتيمّم بالمتطهّرين. ومثله قال في «النافع (١)».
وعن علي بن بابويه (٢) أنّه قال : لا تجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس. وعن أبي علي (٣) أنّه قال : ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر لقوله عزوجل : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) (٤)
والإمام المجذوم وذوي العاهات الّتي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة ، وكذا المقعد للأصحّاء ولا المتيمّم للمتوضّئين إلّا أن يكون خليفة الإمام أو سلطاناً له.
وعن الحسن بن أبي عقيل (٥) أنّه قال : ولا يؤمّ المفضول الفاضل ولا الأعرابي بالمهاجر ولا الجاهل العالم ولا صلاة خلف المحدود.
وعن التقي أنّه قال : لا تنعقد الجماعة إلّا بإمام عدل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص إلى أن قال : وقد يتكامل صفات الإمامة لجماعة وتنعقد على وجه دون وجه وتكره على وجه دون وجه ، وهو المقيّد بالمطلق ، كذا في «المختلف (٦)». فالأوّل المقيّد بالمطلق والزمِن بالصحيح والخصي بالسليم والأغلف بالمتطهّر والمحدود بالبريء والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤمّ كلّ واحدٍ منهم بأهل طبقته. والثاني الأعمى بالبصير والمقصّر بالمتمّم والمتمّم بالمقصّر والمتيمّم بالمتوضّئ والعبد بالحرّ ، ولا كراهة في إمامة كلّ منهم لأهل طبقته.
وعن القاضي في «المهذّب (٧)» أنّه قال : وأمّا من يؤمّ بمثله ولا يؤمّ بغيره من الأصحّاء فهو الأبرص والمجذوم والمفلوج والزمِن ، ولا يؤم الأعرابي المهاجرين ولا يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ المسافر الحاضرين ، قال في
__________________
(١) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.
(٢ و ٣ و ٥) نقل عنهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٠٧ و ٤٠١.
(٤) الأنفال : ٧٢.
(٦) نقله العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٥٦. وراجع الكافي في الفقه : صلاة الجماعة ص ١٤٣.
(٧) نقله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٠٣.