.................................................................................................
______________________________________________________
«النهاية» فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصفّ (١) ، وظاهره الوجوب هنا كما هو ظاهر جماعة كأبي علي (٢) وعلم الهدى (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) والمصنّف في «المختلف (٦)». وفي «الهلالية» أنّ الوجوب أحوط. وفي «المعتبر» يصف الرجال خلف الإمام ثمّ الصبيان ثمّ النساء ، ولو جاء رجال يؤخّرن وجوباً إذا لم يكن موقف أمامهنّ وهو اتّفاق (٧).
والوجوب في هذه المسألة صريح «الشرائع (٨) والنافع (٩) والتحرير (١٠) والمنتهى (١١)» ووجوب التأخّر بمعنى توقّف صحّة صلاة الرجال على تأخّرهنّ لا الوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه.
ويظهر من المصنّف في «نهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣)» وجماعة ممّن تأخّر منهم الشهيد في «البيان (١٤)» أنّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة المحاذاة في المكان وأنّ الإجماع مركّب.
وفيه : ما عرفت من اختيار المحقّق والمصنّف الوجوب هنا ودعوى الإجماع عليه من المحقّق مع اختيارهما ثمّة الكراهية. ولهذا اعترض
__________________
(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٩.
(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.
(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤٠.
(٤) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٨.
(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.
(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.
(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٨.
(٨) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٧.
(٩) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.
(١٠) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٥.
(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ٣٢.
(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٨ ١١٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٧.
(١٤) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.