.................................................................................................
______________________________________________________
سماع الأذان. وقال في «المدارك» إنّه أظهر الأقوال (١). وأنكر الاستاذ قدسسره كونهما مخالفين (٢). ووافقه على ذلك مولانا صاحب الرياض دام ظلّه ، قال في «الرياض» فيعتبر خفاء الجدران هنا كالأذان بلا خلاف إلّا من بعض المتأخّرين ، فقصره هنا على الأذان لاختصاص الصحيح به ، وهو ضعيف لعدم انحصار الدليل فيه ووجود غيره الشامل له وللجدران. ومع ذلك فالظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل وإن كان ربّما يتوهّم من الفاضلين في الشرائع والتحرير ولكنّه ضعيف (٣) ، انتهى.
بقي هناك دقيقة وهو أنّه على المشهور بين المتقدّمين من كفاية أحدهما لوجوب القصر أنّه لا بدّ هنا من رفعهما معاً على الظاهر ، لأنّه إذا كان أحدهما كافياً لوجوب القصر فلا يرتفع ذلك إلّا برفع الموجب ولا يتحقّق إلّا برفعهما ، فكيف ينسب في «المعتبر والمنتهى» الاكتفاء بأحدهما إلى الشيخ ومَن تابعه ولم أجد للمتقدّمين في ذلك تصريحاً سوى ما يأتي. نعم على المشهور بين المتأخّرين يكفي لانتهاء القصر ووجوب التمام انتفاء أحد الأمرين كما أطبقوا عليه إلّا مَن شذّ لكنّ المحقّق والمصنّف في «الشرائع (٤) والنافع (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨)» اكتفيا في وجوب القصر بأحد الأمرين واكتفيا هنا أيضاً بأحدهما فليتأمّل جيّداً.
وقد يقال : إنّ ذلك منهم دليل على أنّهما متلازمان عندهم فيكون اشتراط أحدهما في الخروج قي قوّة اشتراط خفائهما (٩).
__________________
(١) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٨.
(٢) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٧٣ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٩.
(٤) شرائع الإسلام : في السفر ج ١ ص ١٣٤.
(٥) المختصر النافع : في السفر ص ٥١.
(٦) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٧٧.
(٧) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩١ س ١١.
(٨) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٧ ٣٣٨.
(٩) القائل هو الكركي في فوائد الشرائع : ص ٦٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) وقد أشار إليه البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٣٧ و ١٣٩.