.................................................................................................
______________________________________________________
إسحاق (١). وقال في «المدارك» بعد ما نقلناه عنه آنفاً : ولو قيل بالتخيير كان حسناً (٢). وقد سبقهما إلى ذلك مولانا الأردبيلي ، قال : لو وجد القائل بالجواز والاستحباب فهو حَسن وإلّا فمشكل ، فإنّ القول بغير المشهور مع عدم القائل وخلاف ظواهر بعض الأخبار الصحيحة يحتاج إلى جرأة ، والقول بما قاله السيّد وابن الجنيد وابن بابويه لا يخلو عن إشكال إن كان مرادهم الوجوب. نعم لو كان مذهبهم غير الوجوب لكان القول به جيّداً (٣) ، انتهى.
وفي «الرياض» لو لا الشهرة العظيمة المرجّحة لأدلّة المشهور لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوّة لاستفاضة نصوصه وصحّة أكثرها وظهور دلالة جملة منها بل صراحة كثير منها ، لبُعد ما يقال في توجيهها جدّاً وهو أنّ المراد من البيت والمنزل ما بحكمهما وهو ما دون الترخّص ، لأنّ سياقها يأبى هذا ظاهراً وإن أمكن بعيداً سيّما في الموثّق المتضمّن لدخول البلد والحكم فيه مع ذلك بالقصر إلى دخول الأهل ، وحمله على أنّ ذلك إنّما هو لسعة الكوفة ، فلعلّ البيوت الّتي دخلها لم تبلغ محلّ الترخّص المعتبر في مثلها وهو آخر محلّته ، يدفعه عموم الجواب الناشئ عن ترك الاستفصال ، وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلّا أنّه بعيد جدّاً ، مع أنّ مثله جارٍ في أدلّة المشهور بتقييد العمومات بهذه. وأمّا الصحيحة فالتشبيه فيها تشبيه في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصّة لا عدمه عند ظهوره.
ثمّ قال : وبالجملة لو لا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعيّناً بلا شبهة بل معها أيضاً لا تخلو المسألة عن شبهة ، والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل أو الجمع بين الإتمام والقصر ، وإن كان الاكتفاء بالتمام لعلّه أظهر ، لانجبار ما مرَّ من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة ، مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثّق منها بورودها جملةً مورد الغالب من أنّ المسافر إذا بلغ حدّ الترخّص يسارع إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٠٨.
(٢) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠١ ٤٠٢.