.................................................................................................
______________________________________________________
تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» ثمّ ذكر الصحيحة ثمّ قال : قال زرارة : «أيّما امرأة صلّت خلف إمام بينها وبينه ما لا يتخطّى .. الحديث» ثمّ قال : وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض غنم وأكثر ما يكون مربض فرس (١)» قال جدّي والفاضل مولانا مراد في شرحيهما على الفقيه : المراد بالقبلة الصفّ الذي قبلك أو الإمام. ويدلّ عليه أيضا ما ورد (٢) من الأمر باللحوق بالصفّ في أثناء الصلاة أو غيره ، وأجاب في المختلف عن الاستدلال بالصحيحة باحتمال كون المراد بما لا يتخطّى الحائل لا المسافة عملاً بأصالة الصحّة ، وفيه ما فيه ، وفي المعتبر بأنّ اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل (٣) ، انتهى.
ونحن نقول : الصحيح إنّ الصحيح محمول على الفضيلة جمعاً والتفاتاً إلى ما في ذيله من قوله عليهالسلام : و «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى» وهو ظاهر في الاستحباب وأظهر من ظهور «لا صلاة» في الفساد خصوصاً مع إدراج تواصل الصفوف وتماميّتها معه في حيّز لا ينبغي فإنّه بالنسبة إليه للاستحباب قطعاً فكذا بالنسبة إلى مصحوبه المفسّر له ظاهراً. وقريب منه رواية «دعائم الإسلام» وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة ويكون بين كلّ صفّين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد (٤)». والظاهر أنّ جملة «وتكون» معطوفة على جملة «تكون» الاولى للقريب وشهادة الصحيحة ويمكن جعلها قرينة على كون العطف في هذه الرواية تفسيريّاً ، هذا مع أنّ فيهما إجمالاً من حيث عدم تعيينهما مبدأ ما لا يتخطّى أهو من المسجد أم الموقف ، فكما يحتمل الثاني يحتمل الأوّل أيضاً ، وعليه فلا مخالفة للمشهور بل الاحتمال الثاني بعيد
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٦ ٣٨٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الجماعة ح ٢ و ٣ ج ٥ ص ٤٤٣.
(٣) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٥٦.