.................................................................................................
______________________________________________________
قال في «الروض» : توضيح ذلك أنّ السفر الموجب للتقصير ينقطع بمجرّد الوصول إلى البلد ونيّة إقامة عشر في غير بلده وبمضيّ ثلاثين متردّداً فيها. ويعلم منها أنّ الثلاثين المتردّد فيها في غير البلد يحكم نيّة الإقامة عشراً فيه ، وقد عرفت أنّ كثرة السفر إنّما تنقطع بإقامة عشر في بلده أو في غيره مع النيّة وأنّه لا يكفي نيّة الإقامة بدون الإقامة بل لا ينقطع حكم الكثرة إلّا بتمام العشرة ، وعرفت أنّ التردّد ثلاثين يوماً في حكم نيّة إقامة العشرة لا في حكم إقامتها فيفتقر بعدها إلى إقامة عشرة كما يفتقر إليها بعد نيّة الإقامة عشرة ، ووجه الاكتفاء بالثلاثين صدق اسم العشرة وزيادة ، إذ ليس في الخبر التصريح بكونها منوية. وإنّما لم يكتف بالعشرة المتردّدة لا غير للإجماع على عدم اعتبار الشارع لها ، بل إنّما علم منه اعتبار الثلاثين مع التردّد فيختصّ الحكم بها ، ولأنّ مضيّ الثلاثين إذا كان شرطاً في قطع حكم السفر وهو أضعف من حكم كثرة السفر فلأن يكون مجموع الثلاثين شرطاً في قطع الكثرة ولا يكفي ما دونها أولى. وجوابه يعلم ممّا قرّرناه ، فإنّ مضيّ الثلاثين كذلك بحكم نيّة الإقامة عشرة في غير البلد ، وهي غير كافية في قطع كثرة السفر إجماعاً ، فكذا يجب ما هو بحكمها ، وإنّما اقتضى كونها بحكم النيّة الاكتفاء بعشرةٍ اخرى بعدها ، وإلّا من المحتمل أن يقال : إنّ التردّد لا يقطع كثرة السفر وإن طال ، لعدم النصّ وأصالة البقاء على حكم الكثرة ، بل هذا الاحتمال أوجه من احتمال الاكتفاء بالثلاثين المتردّد فيها ، فإن إلغاء المناسبة بين حكم السفر وكثرة السفر يقتضي الاكتفاء بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الرواية ولم يقل به أحد ، أو توقّف حكم قطع الكثرة على الإقامة عشرة منوية ولا يقطعها بدونه ، ورعاية المناسبة تقتضي اشتراط العشرة بعد الثلاثين ، فالقول بالاكتفاء بالثلاثين المتردّد فيها غير متّجه. فإن قيل : لمّا علمنا اعتبار الشارع للثلاثين المتردّد فيها وترتيب حكم قطع السفر عليها وإقامتها مقام نيّة الإقامة اعتبرناها هنا مع صدق إقامة العشرة في الجملة بخلاف العشرة المتردّد فيها فإنّ الشارع لم يعتبرها بحال. قلنا : إنّما اعتبرها الشارع في حكمٍ يكفي في اعتباره نيّة إقامة العشرة كما عرفته ، والأمر في المتنازع ليس