.................................................................................................
______________________________________________________
الأكثر ما عدا النهاية (١). قلت : وما عدا الوسيلة (٢).
وينبغي التنبيه على شيء وهو : أنّ من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فلا ريب أنّه يتخيّر بين الإتمام والقصر ، لكنّه إذا اختار الإتمام في الصلاة هل له أن يفطر وبالعكس أم لا بل الصوم يتبع الصلاة فإن قصّرت أفطر وإن اتمّت صام؟ لم أجد فيه تصريحاً لكن الظاهر التبعية ، لأنّ التخيير في الصلاة إنّما جاء من ضرورة الجمع بين الأخبار ولم يرد في الصوم وإنّما جاء من مقدّمة وهو قولهم عليهمالسلام «إذا قصّرت أفطرت (٣)» فليلحظ ذلك.
وقال في «المبسوط» : يجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من المسافرين ، أحدهم مَن نقص سفره عن ثمانية فراسخ (٤). ومثله قال في «الجُمل والعقود» قال فيه : ومَن يلزمه الصوم في السفر عشرة مَن نقص سفره عن ثمانية فراسخ (٥). قال في «السرائر» بعد نقل هاتين العبارتين : هذا منه رجوع عمّا ذهب إليه في نهايته بلا خلاف (٦). وقد عرفت (٧) أنّ في «النهاية والمبسوط والوسيلة» أنّ المكاري وأصحابه إذا قاموا في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل ، ونقل (٨) ذلك عن القاضي ، وقد عرفت (٩) أنّ الأصحاب أطبقوا على خلافهم وأنّ في «السرائر» أنّه لا يجوز العمل بذلك بلا خلاف وأنّ الإجماع على خلافهم ، وقد عرفت (١٠) الحال في طالب الصيد للتجارة فإنّه لم يتقادم عهده.
__________________
(١) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٥٠.
(٢) الوسيلة : في السفر ص ١٠٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٣٠.
(٤) المبسوط : في الصوم ج ١ ص ٢٨٤.
(٥) الجُمل والعقود : في الصوم ص ١١٥.
(٦) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣١.
(٧) تقدّم نقل كلامه في ص ٥٣٠.
(٨) نقل عنه في المختلف : في صلاة السفر ج ١ ص ١٠٨.
(٩) تقدّم نقله في ص ٥٣٠.
(١٠) تقدّم في ص ٥٤٩ ٥٥٥.