.................................................................................................
______________________________________________________
ضعيف والآخر موثّق ، وكذلك باب (١) متى يشرع المسافر في التقصير فإنّه ليس فيها تعرّض لذكر الصوم أصلاً ، ففهم الأصحاب الاتحاد في الحكم من هذه الأخبار إمّا مبنيّ على التلازم أو على أنّ القصر والإتمام يصدق عليهما حقيقة. وأمّا عبارات الفقهاء فقد طفحت بذلك.
وأمّا استبعاد وقوع التخيير في الصوم فله جوابان بالنقض والحلّ.
أمّا الأوّل فقد أجمع الأصحاب (٢) ونطقت الأخبار (٣) بأنّ المسافر إذا علم أنّه يقدم إلى أهله قبل الزوال فهو مخيّر بين الصوم والإفطار ، وأنّ قاضي شهر رمضان مخيّر قبل الزوال (٤) ، وذهب جماعة (٥) إلى أنّ الصحيح الّذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر. وتردّد آخرون (٦) إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتتبّع كما في تخيير مَن خرج بعد الزوال إذا كان بيّت النيّة بين الصوم والفطر عند الشيخ في «كتابي الأخبار (٧)» وقال الشهيد بعد أن حكم بأنّ القادم قبل الزوال يتخيّر ما نصّه : كما يتخيّر المسافر بين المقام وعدمه فيتبعه الصوم (٨) وعدمه. قلت : وكما تتخيّر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥.
(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الصوم ج ٦ ص ١٦٤ ، والمحقّق في المعتبر : في الصوم ج ٢ ص ٦٩٥ والشهيد الأول في الدروس الشرعية : في الصوم ١ ص ٢٧٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ج ٧ ص ١٣٤.
(٤) منهم المحقّق في المعتبر : في الصوم ج ٢ ص ٧٠٤ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في الصوم ج ٢ ص ٦٠٥ س ١٩ ، والسيّد في المدارك : في الصوم ج ٦ ص ٢٣٠.
(٥) منهم السيّد المرتضى في الجُمل (رسائل المرتضى : ج ٣) ص ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : في الصوم ج ١ ص ٤٠٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الصوم ج ٦ ص ١٥٨.
(٦) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في الصوم ج ٢ ص ٥٩٦ س ٣٦ وبعده ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الصوم ج ٢ ص ٤٩ ، وظاهر السبزواري في الكفاية : ص ٥٠ السطر ما قبل الأخير.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٥٧ في حكم المسافر .. ذيل ح ٦٧٢ ج ٤ ص ٢٢٩ ، والاستبصار : ب ٥١ في أحكام المسافرين ذيل ح ٣٢٢ ج ٢ ص ٩٩.
(٨) الدروس الشرعية : في الصوم ج ١ ص ٢٧١.