.................................................................................................
______________________________________________________
المسجد أو لا عند علمائنا. وفي «الخلاف (١) والمنتهى (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤) والمصابيح (٥)» الإجماع على عدم جواز الحيلولة بما يمنع المشاهدة ، قال في «المنتهى» : لا تجوز صلاة مَن بينه وبين الإمام حائط وشبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين إجماعاً (٦). وفي «المعتبر» أنّه قول علمائنا (٧). وفي «الذكرى» وكذا بين الصفوف عند علمائنا (٨). وفي «مجمع البرهان (٩) والذخيرة (١٠)» الظاهر أنّه إجماعي.
هذا وخالف في «السرائر» في المرأة فقال : ولا تكون جماعة وبين المصلّي وبين الإمام حائل من حائط أو غيره إلى أن قال : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلّين إذا كان بينهنّ وبين الإمام حائط ، والأوّل أظهر وأصحّ (١١) ، انتهى. وفي «الرياض» لا تمنع الحيلولة في المرأة إذا كان الإمام رجلاً ، وعرفت انتقال الإمام بلا خلاف يظهر إلّا من الحلّي (١٢). وفي «المدارك (١٣)» وغيرها (١٤) أنّه أحوط. وفي
__________________
(١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٨ مسألة ٣٠٥.
(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٨.
(٣) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٧.
(٥) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٦٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٦.
(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦.
(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣١.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٧.
(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٣ س ٤٢.
(١١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.
(١٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.
(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.
(١٤) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.