.................................................................................................
______________________________________________________
يكفي ولو كان بعد ركوع الثانية ويرجع إلى التقصير. وظاهر إطلاق «المبسوط» الإتمام قال : لو نوى المقام عشراً ودخل في الصلاة ثمّ عنّ له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج (١). وهو صريح المنقول عن أبي عليّ (٢). وأصرح منه المنقول عن القاضي ، لأنّه قال : لو بدا له في المقام وقد صلّى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام (٣) ، وتردّد المحقّق في «الشرائع (٤)».
قلت : حجّة القائل بالإتمام فيما إذا تجاوز محلّ التقصير كأن دخل في الثالثة أو الرابعة أنّه منهيّ عن إبطال العمل فيجب عليه الإتمام ، فإذا أتمّ دخل في مضمون الرواية (٥).
وفيه : أنّ العمل حين البداء يبطل من نفسه لا أنّه يبطله ، لأنّه إذا بدا له حينئذٍ صدق عليه أنّه لم يصلّ بتمام ، فإذا زاد الصلاة عمّا كلّف به تصير باطلة إلّا أن يكون مرادهم المنع عن البداء وفيه منع ظاهر ، مع أنّ الكلام على فرض ذلك ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة يمكن أن يقال : إنّه يهدم القيام ويسلم مع الإشكال في صحّتها ، لأنّ الزيادة أفعال واجبة صدرت عمداً لا سهواً ولا تشملها أدلّة عدم الضرر سهواً ، وبعد تسليم ما ذكروه لا نسلّم كونه من الأفراد المتبادرة من الرواية ، فتأمّل جيّداً.
وفي «الذكرى» أنّ في القول بالتفصيل هنا والقول بأنّ الشروع في الصوم يلزم
__________________
(١) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٩.
(٢ و ٣) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٣٩.
(٤) شرائع الإسلام : في السفر ج ١ ص ١٣٦.
(٥) المراد بالرواية التي أشار إليها بقوله «فإذا أتمّ دخل في مضمون الرواية» هي رواية أبي ولّاد الّتي أشار إليها الشارح أيضاً في ص ٥٦٩ ونقلها في ص ٣٨٤ فإنّ المراد من هذا الاستدلال أنّ هناك صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فهي الإتيان بصلاة تامّة ، فإذا حكمنا بعدم جواز إبطال الصلاة بعد تجاوز محلّ القصر ووجوب إتمامها فأتمّها يتشكّل به الصغرى وهي تحقّق صلاة تامّة. وأمّا الكبرى فهي عدم جواز الرجوع إلى القصر إذا أتى بصلاة تامّة بمقتضى رواية أبي ولّاد ، فتأمّل وراجع الوسائل : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٢.