.................................................................................................
______________________________________________________
الذهاب والعود إلى موضع الإقامة مسافة أو أزيد وأنتم لا تقولون به ، لكن حكمكم فيما نحن فيه بالقصر يستلزمه ، لأنّه مبنيّ على فرض ضمّ الذهاب إلى العود.
أفبعد هذا كلّه يتأمّل في هذا الإجماع. ومن هنا يعلم ما في «الرياض (١) والحدائق (٢)» من تضعيف هذا الإجماع بمصير الشيخ وأتباعه إلى خلافه ، إذ قد عرفت أنّ الشيخ وأتباعه وغيرهم مطبقون عليه في ما أسمعناكه ومثل ذلك يقع غفلة ، وإلّا لو كان كلّ ذاهب إلى مذهب غير صحيح ذاكراً لدليله لما وقع خطأً أصلاً.
ويرد على الوجه الثاني أنّهم قالوا في ذي المنازل أنّه يعتبر ما بين كلّ منزلين ويعتبر ما بين آخر المنازل وغاية السفر ولا يضمّ إلى العود مع أنّ مفروضهم كون العود أزيد من المسافة ، ومثله ناوي المقام كما سمعت آنفاً ، وقد نقل الإجماع في «المنتهى (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) ونفائح الأفكار (٦)» أنّ من لم يربط قصده بالمسافة كالهائم وطالب الآبق ومستقبل الزائر والعبد والزوجة مع السيّد والزوج لا يقصّر في الذهاب وإن تمادى في السفر. ومن أفراده ما إذا بلغ المسافة في ذهابه ثمّ عزم بعد ذلك على الوصول إلى ما دون المسافة ثمّ العود ، فاللازم من كلامهم أنّه لا يقصّر إلّا في الرجوع ، وقد قالوا في مسألة ذي الطريقين : إنّه لو رجع بالأبعد قصّر في رجوعه لا غير ، صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠)
__________________
(١) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٨.
(٢) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٨٦.
(٣) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٠ و ٣٩٢ س ٢٧.
(٤) المعتبر : في السفر ج ٢ ص ٤٦٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٩٥ و ٣٧٤.
(٦) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في السفر ص ١٧٧.
(٧) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٧٤.
(٩) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣١٣.
(١٠) البيان : في السفر ص ١٥٥.